responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 388

أمّا الفسخ بالثاني فظاهر.

وأمّا اللزوم بالأول فتدلّ عليه ـ مضافة إلى ما مرّ في خيار الحيوان من العلّة المذكورة ـ رواية السكوني المتقدّمة.

وأمّا عدم اللزوم بمطلق التصرّف ، فللزوم الاقتصار فيما خالف ما دلّ على ثبوت الخيار على القدر الثابت من النصّ ، ولم يظهر منه الأزيد من الدالّ على الرضا كما مرّ.

مضافا إلى الأخبار المتقدّمة المجوّزة للبيع الشرطي بشرط ردّ الثمن ، فإنّ الثمن ممّا يتصرّف فيه البتّة.

ومن هذا يظهر أنّ تصرّف البائع في الثمن الواقع في الأغلب في البيع الشرطي في أمثال زماننا لا يوجب سقوط خياره.

ح : ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة مخالف لمقتضى الأصل ، لكونه مخالفا لما دلّ على اللزوم ، فلا يثبت إلاّ فيما دلّ دليل على ثبوته فيه ، وقد ثبت في البيع كما مرّ ، ويثبت في عقود أخر أيضا ، كما يأتي في موضعه.

وقد يتوهّم أصالة ثبوته في كلّ عقد ، لعموم أدلّة الوفاء بالشرط.

وفيه : أنّه أمر مخالف للسنّة ، فلا تجري فيه العمومات كما مرّ.

الرابع : خيار الغبن.

وثبوته للمغبون هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصا المتأخّرين منهم [١] ، بل عليه الإجماع في الغنية والتذكرة [٢] ، وكثير من المتقدّمين ـ بل‌


[١] منهم ابن فهد في المهذب ٢ : ٣٧٤ والكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٤٣ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤٦٣.

[٢] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، التذكرة ١ : ٥٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست