الرجل الذي اشترى
منه الدار حاصر ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه
بماله ، قال : « له شرطه » ، قال له : فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في
ثلاث سنين ، فقال : « هو ماله » ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار
دار المشتري » [١].
وقال في المسالك :
فإذا ردّ البائع الثمن أو مثله مع الإطلاق فسخ البيع ، ولا يكفي مجرّد الردّ [٢].
أقول : ما ذكره من
عدم كفاية مجرّد الردّ هو ظاهر الأصحاب كما قيل [٣] ، فإن أرادوا عدم
كفايته في انفساخ العقد فهو كذلك ، وإن أرادوا في عدم عود المبيع إلى البائع فهو
غير متّجه.
والتحقيق : أنّ
المشروط تارة يكون ثبوت الخيار للبائع مع ردّ الثمن ، واخرى ردّ المشتري المبيع
إليه معه أو كونه له ، وكلّ منهما يصحّ ويلزم.
أمّا الأول ـ وهو
من باب خيار الشرط ـ فلما مرّ من الإجماع والروايتين [٤] ، وعليه لا يكفي
الردّ في الفسخ ، لأنّ الردّ لا يثبت سوى الخيار ، فالفسخ يتوقّف على اختياره. ولا
يفيد قصد الفسخ بالردّ أو شهادة الحال له به ، إذ تحقّق الخيار يتوقّف على الردّ ،
فحين الرد لا خيار له ، إذ لا يعلم من الشرط إلاّ تحقّق الخيار بعد الردّ لا حينه
، فالخيار يحصل بعد الردّ ، فلا يفيد الردّ ولو قصد به الفسخ ، إذ لم يثبت الخيار
له بعد.
[١] التهذيب ٧ : ١٧٦
ـ ٧٨٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٠ أبواب الخيار ب ٨ ح ٣.