وبتلك الأدلّة
تخصّص عمومات لزوم البيع ، وعموم ما يدلّ على عدم وجوب الوفاء بشرط خالف السنّة ،
حيث إنّه مخالف لما يدلّ على لزوم البيع مطلقا ، أو مع الافتراق مطلقا.
ومن هذا يظهر ضعف
الاستدلال بعمومات وجوب الوفاء بالشرط [١] ، كما يظهر وجه اشتراط ضرب المدّة للخيار وكونها مضبوطة
غير محتملة للزيادة والنقيصة ، لأنّه الثابت من الإجماع والأخبار المذكورة.
فلو شرطا خيارا
وأطلقا من دون بيان المدّة ، أو معه مع احتمالها للزيادة والنقصان ولو بيوم ، بطل
الشرط قولا واحدا في الثاني ، وعلى الأظهر في الأول ، بل الأشهر بين من تأخّر [٢] ، لما مرّ ،
ولعدم انصرافها إلى واحد معيّن ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، فيكون مجهولا واقعا
فيبطل ، بل يوجب جهل العوضين أو أحدهما أيضا واقعا ، وهو مبطل للبيع.
خلافا للمفيد
والخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة ، فقالوا بكون الخيار إلى ثلاثة
أيّام [٣] ، وظاهر الثانيين ـ كصريح الآخر ـ الإجماع عليه ، بل ادّعى الثاني وجود النصّ
فيه ، وهو ـ كالإجماع ـ غير محقّق ، فلا حجّية فيهما.
فروع :
أ : إذا بطل الشرط
بالجهل يبطل العقد على الأشهر الأظهر ، لكون