responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 382

وبتلك الأدلّة تخصّص عمومات لزوم البيع ، وعموم ما يدلّ على عدم وجوب الوفاء بشرط خالف السنّة ، حيث إنّه مخالف لما يدلّ على لزوم البيع مطلقا ، أو مع الافتراق مطلقا.

ومن هذا يظهر ضعف الاستدلال بعمومات وجوب الوفاء بالشرط [١] ، كما يظهر وجه اشتراط ضرب المدّة للخيار وكونها مضبوطة غير محتملة للزيادة والنقيصة ، لأنّه الثابت من الإجماع والأخبار المذكورة.

فلو شرطا خيارا وأطلقا من دون بيان المدّة ، أو معه مع احتمالها للزيادة والنقصان ولو بيوم ، بطل الشرط قولا واحدا في الثاني ، وعلى الأظهر في الأول ، بل الأشهر بين من تأخّر [٢] ، لما مرّ ، ولعدم انصرافها إلى واحد معيّن ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح ، فيكون مجهولا واقعا فيبطل ، بل يوجب جهل العوضين أو أحدهما أيضا واقعا ، وهو مبطل للبيع.

خلافا للمفيد والخلاف والانتصار والقاضي والحلبي وابن زهرة ، فقالوا بكون الخيار إلى ثلاثة أيّام [٣] ، وظاهر الثانيين ـ كصريح الآخر ـ الإجماع عليه ، بل ادّعى الثاني وجود النصّ فيه ، وهو ـ كالإجماع ـ غير محقّق ، فلا حجّية فيهما.

فروع :

أ : إذا بطل الشرط بالجهل يبطل العقد على الأشهر الأظهر ، لكون‌


[١] الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦.

[٢] كما في المسالك ١ : ١٧٩ والكفاية : ٩١ والرياض ١ : ٥٢٤.

[٣] المفيد في المقنعة : ٥٩٢ ، الخلاف ٣ : ٢٠ ، الانتصار : ٢٠١ ، القاضي في جواهر الفقه : ٥٤ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست