responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 377

الباقي.

ومنه تظهر قوّة ثبوت الخيار للبائع لو كان الثمن حيوانا.

ب : هل ذلك الخيار يعمّ جميع الحيوانات ، أم يختصّ بغير الإماء.

ذهب الأكثر إلى الأول [١] ، وهو الحقّ ، لإطلاق النصوص ، وصحيحة ابن رئاب بالخصوص [٢] ، وخصوص صحيحة قرب الإسناد.

وتضعيف الإطلاق ـ باختصاص الحيوان بغير الإنسان عرفا ـ ضعيف ، للعموم لغة ، بل عرفا أيضا ، كما تدلّ عليه هذه الصحيحة.

وخلافا للحلبي وابن زهرة ، فجعلا المدّة في الإماء مدّة الاستبراء [٣] ، ومستندهما غير واضح ، سوى الإجماع الذي ادّعاه الثاني ، وهو ممنوع.

ج : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، لأنّه المتبادر من اللفظ ، والظاهر من الأخبار المفصّلة بأنّ الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وفي غيره حتى يفترقا.

خلافا للشيخ والحلّي ، فجعلاه من حين التفرّق [٤] ، بناء على حصول الملك به عنده.

د : خيار المجلس ثابت في الحيوان لكلّ من المتبايعين ، لعموم أدلّته.


[١] منهم العلامة في القواعد ١ : ١٤٢ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٧٨ ، صاحب الرياض ١ : ٥٢٤.

[٢] الكافي ٥ : ١٦٩ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٤ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣ أبواب الخيار ب ٤ ح ١.

[٣] الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ): ٥٨٧.

[٤] الشيخ في المبسوط ٢ : ٨٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست