responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 369

وحكم المتفرّقين ـ بأن يكون أحد المتبايعين وكيلا والآخر مالكا ـ يظهر ممّا مرّ.

ب : هذا الخيار يثبت في جميع أقسام البيع ، كالسلف والنسية والتولية والمرابحة ، وبالجملة : جميع ما يصدق عليه البيع ، لعموم الروايات.

ج : يسقط هذا الخيار بأمور :

الأول : مفارقتهما أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطي ، بلا خلاف ، للأخبار المتقدّمة [١] ، وصحيحة محمّد : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « بايعت رجلا ، فلمّا بعته قمت فمشيت خطى ثمَّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » [٢] ، وقريب منها غيرها [٣].

بل نفي الخلاف عن الخطوة أيضا [٤] ، فإن ثبت الإجماع عليها ، وإلاّ فسقوط الخيار بالافتراق بها ـ بل وبالخطوتين ـ مشكل ، لعدم تبادر مثلهما عن الافتراق عرفا وعادة ، بل وكذا الخطوات الثلاث ، ولا يفيد لفظ الخطى في الصحيح ، إذ لا يتعيّن فيه أقلّ الجمع ، لأنّه إخبار عن فعله عليه‌السلام.

فالمناط : حصول الافتراق عرفا ، والظاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستة وما زاد ، سواء كان ذلك بالمشي ، أو جذب نفسه إلى ورائه بهذا المقدار.

ولا يسقط بالتماشي والتقارب بخطي.


[١] في ص : ٣٦٦.

[٢] الكافي ٥ : ١٧١ ـ ٨ ، الوسائل ١٨ : ٨ أبواب الخيار ب ٢ ح ٣.

[٣] الفقيه ٣ : ١٢٧ ـ ٥٥٧ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٨ : ٨ أبواب الخيار ب ٢ ح ٢.

[٤] الرياض ١ : ٥٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست