responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 365

الفصل الأول

في أقسامه‌

وهي ثمانية :

الأول : خيار المجلس.

والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا ، سواء جلسا في موضع ، أو قاما ، أو مشيا ، أو غير ذلك.

والأصل في ثبوته ـ بعد الإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في التذكرة [١] وغيره [٢] ـ الأخبار المتضمّنة لقوله : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » ، [ كالصحاح الأربعة لزرارة [٣] ومحمّد [٤] وابن يزيد [٥] والفضيل [٦] ] [٧] وفي الأخيرة : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ».

أو : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من‌


[١] التذكرة ١ : ٥١٥.

[٢] كالمفاتيح ٣ : ٦٨ والحدائق ١٩ : ٥ والرياض ١ : ٥٢٢.

[٣] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٨ : ٥ أبواب الخيار ب ١ ح ١.

[٥] الكافي ٥ : ١٧٤ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦ ـ ١١٠ الوسائل ١٨ : ٧ أبواب الخيار ب ١ ح ٦.

[٦] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٨ : ٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.

[٧] بدل ما بين المعقوفين في « ح » : كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل ، وفي « ق » : كصحيحة زرارة أو البيّعان كذلك ، كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمّد والفضيل ، والظاهر ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست