الحقّ هو : الثاني
، للأصل ، إلاّ أن يكون الإندار مشروطا في العقد.
كب : لا يختلف في حكم الإندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم
فيما إذا جرت العادة بإندار قدر معيّن للظرف أو لم تجر ، والوجه ظاهر بعد التأمّل.
كج : الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملك البائع ، إلاّ مع
شرط كونه للمشتري ، أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعيّته للمبيع ،
فيكون مثل الحجارة في الأرض.
كد : اعلم أنّ كلّ ما حكم فيه ببطلان البيع لأجل الغرر فإنّما
هو في البيع اللازم ، أمّا لو باع بشرط الخيار لو لا على النحو المقصود الرافع
للضرر فلا يبطل من هذه الجهة ، لعدم الغرر عرفا.
ومنها
: أن يكون المبيع
موجودا حال البيع ، لما مرّ من اشتراط المالكيّة حين البيع ، وما لا وجود له لا
يكون مملوكا.
نعم ، ثبت
بالأخبار والإجماع الجواز في السلم وبيع المعدوم مع الضميمة في الجملة ونحوهما ،
فمثل ذلك خارج بالدليل.
والحاصل : أنّ
القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل.
( ويأتي بعض أحكام
أخر لكلّ من العوضين في المباحث الآتية ، كبحث بيع الثمار ، وبيع الزرع ، وبيع
الحيوان ، والسلم ، وغير ذلك ) [١].