responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 362

الحقّ هو : الثاني ، للأصل ، إلاّ أن يكون الإندار مشروطا في العقد.

كب : لا يختلف في حكم الإندار التخميني أو مع الاختلاف المعلوم فيما إذا جرت العادة بإندار قدر معيّن للظرف أو لم تجر ، والوجه ظاهر بعد التأمّل.

كج : الظرف بعد إنداره يكون باقيا على ملك البائع ، إلاّ مع شرط كونه للمشتري ، أو كونه متعارفا بين الناس بحيث يتبادر بتبعيّته للمبيع ، فيكون مثل الحجارة في الأرض.

كد : اعلم أنّ كلّ ما حكم فيه ببطلان البيع لأجل الغرر فإنّما هو في البيع اللازم ، أمّا لو باع بشرط الخيار لو لا على النحو المقصود الرافع للضرر فلا يبطل من هذه الجهة ، لعدم الغرر عرفا.

ومنها : أن يكون المبيع موجودا حال البيع ، لما مرّ من اشتراط المالكيّة حين البيع ، وما لا وجود له لا يكون مملوكا.

نعم ، ثبت بالأخبار والإجماع الجواز في السلم وبيع المعدوم مع الضميمة في الجملة ونحوهما ، فمثل ذلك خارج بالدليل.

والحاصل : أنّ القاعدة عدم جواز بيع المعدوم حال البيع فيستثنى منه ما استثناه الدليل.

( ويأتي بعض أحكام أخر لكلّ من العوضين في المباحث الآتية ، كبحث بيع الثمار ، وبيع الزرع ، وبيع الحيوان ، والسلم ، وغير ذلك ) [١].


[١] ما بين القوسين ليس في « ح ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست