responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 359

ولو تعارف وزنهما معا ، بأن يكونا في العرف معا موزونا على حدة وإن لم يحصل التركيب الحقيقي ، فلا يبعد الاكتفاء بزنة المجموع ، كما مرّ في الظرف.

والتوضيح : أنّه كما قد يخرج الموزون عن كونه موزونا بتغيّر خاصّ فيه كبعض النبات ، يمكن أن يخرج عن كونه موزونا منفردا بضمّ شي‌ء آخر معه ، فحينئذ يكفي وزن المجموع ، وإن كان الأحوط وزن كلّ منهما إذا كانا موزونين ، سيّما إذا تعارف الأمران ، أي وزن كلّ منهما ووزنهما معا.

كا : لو باعه في ظرفه لا معه ووزنه معه ـ بأن يزن الظرف بعده وأسقطه بحسابه ـ جاز قطعا.

ولو باعه كذلك ولكن لم يزن الظرف ، بل يسقط شيئا بإزائه ، فإن كان ممّا علم زيادته عن المسقط أو نقصه فلا يجوز الإسقاط إلاّ مع التراضي ، أي بالإسقاط. والوجه ظاهر ، وتدلّ عليه الروايتان الآتيتان.

وإن لم يعلم ذلك ، بل كان بالتخمين ، واحتمل الزيادة والنقصان ، فهو جائز ، لموثّقة حنّان : إنّا نشتري الزيت في زقاقه ، فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق ، فقال له : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [١].

وأمّا رواية علي بن أبي حمزة : يطرح ظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلا ، فربّما زاد وربما نقص ، فقال : « إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » [٢] ـ حيث دلّت بالمفهوم على عدم الجواز بدون‌


[١] الكافي ٥ : ١٨٣ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٨ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ٤ ، بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ٧ : ١٢٨ ـ ٥٥٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٦ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست