أنّه الأشهر [١] ، لما روي عن
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه نهى أن يباع صوف على ظهر [٢] ، نقله في التذكرة.
والرواية عاميّة
مرسلة ، والشهرة الجابرة لها غير معلومة.
وقيّد الشهيد
الجواز بشرط الجزّ أو كونها بالغة أوانه [٣].
ولا وجه له ، لأنّ
ذلك لا مدخل له في الصحّة ، بل غايته مع تأخّره الامتزاج بمال البائع ، وهو لا
يقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح.
ولو شرط تأخيرها
عن وقت البيع مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد لها بني على الغرر ، فإن أوجبه بطل ،
وإلاّ صحّ.
يط : قال في المسالك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا [٤] ، وتأمّل فيه في
الكفاية [٥] ، واستدلّ في التذكرة للمنع عن بيع الرأس والجلد بالجهالة [٦].
وهو حسن ، لاختلاف
الجلود في الثخانة والرقّة ، ولأنّ باطنها غير مشاهد ، وقد يختلف بما تختلف به
القيمة.
ك : إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق [٧] والسمن