responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 357

أنّه الأشهر [١] ، لما روي عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه نهى أن يباع صوف على ظهر [٢] ، نقله في التذكرة.

والرواية عاميّة مرسلة ، والشهرة الجابرة لها غير معلومة.

وقيّد الشهيد الجواز بشرط الجزّ أو كونها بالغة أوانه [٣].

ولا وجه له ، لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحّة ، بل غايته مع تأخّره الامتزاج بمال البائع ، وهو لا يقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح.

ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد لها بني على الغرر ، فإن أوجبه بطل ، وإلاّ صحّ.

يط : قال في المسالك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا [٤] ، وتأمّل فيه في الكفاية [٥] ، واستدلّ في التذكرة للمنع عن بيع الرأس والجلد بالجهالة [٦].

وهو حسن ، لاختلاف الجلود في الثخانة والرقّة ، ولأنّ باطنها غير مشاهد ، وقد يختلف بما تختلف به القيمة.

ك : إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق [٧] والسمن‌


[١] التذكرة ١ : ٤٦٨.

[٢] سنن الدارقطني ٣ : ١٤ ـ ٤٠.

[٣] الدروس ٣ : ١٩٦.

[٤] المسالك ١ : ١٧٦.

[٥] الكفاية : ٩١.

[٦] التذكرة ١ : ٤٧١.

[٧] الزّقّ : السقاء ، أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب أو غيره ، وجمعه : زقاق وزقّان ـ مجمع البحرين ٥ : ١٧٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست