فالظاهر منهم
اعتبارها ، وعلى ما ذكرنا لا بدّ من العلم العادي.
يو : إذا كان ما
يراد طعمه أو ريحه ممّا يفسد بالاختبار ويخرج عمّا هو عليه ـ كالجوز والبيض ـ جاز
بيعه بغير اختبار بعد تعيينه بوجه آخر ، للأصل ، واختصاص الخبر بما يذاق ، وهذا
ليس منه ، بل الجواز هنا أولى ممّا تقدّم ، لاستلزام المنع منه العسر والحرج.
ويدلّ عليه أيضا :
أنّا نعلم قطعا من الصدر الأول إلى هذا الزمان تحقّق شراء مثل الجوز والبطّيخ
والبيض من غير الاختبار في جميع الأمصار ، حتى من العلماء ، بل الأئمّة فعلا أو
تقريرا ، فهو يكون إجماعا.
نعم ، وقع الخلاف
في جوازه مطلقا كما هو الأشهر ، أو مع اشتراط الصحّة كما عن بعض [١] ، أو البراءة من
العيب كما عن آخر [٢] ، أو أحدهما كما عن جماعة [٣]. والأول أقوى ،
للأصل ، وعموم الأدلّة.
واحتمال العيب
فيلزم الغرر مدفوع بأنّ احتمال الخروج عن أصل الطبيعة ليس غررا ، لأصالة بقائه ،
وعدم كون هذا الاحتمال ملتفتا إليه في العرف ما لم يكن له شاهد.
نعم ، لو كان طعمه
بحسب أصل الطبيعة مختلفا اختلافا موجبا لتفاوت القيمة اتّجه القول بالاختبار ،
للزوم الغرر.
يز : لا يجوز بيع
سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بدون ضميمة ، للغرر ، وعليه الإجماع في
الروضة [٤] ، وقيل : لا خلاف فيه [٥].
[١] منهم المحقق في
الشرائع ٢ : ١٩ والعلاّمة في القواعد : ١٢٦.