responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 351

فالظاهر منهم اعتبارها ، وعلى ما ذكرنا لا بدّ من العلم العادي.

يو : إذا كان ما يراد طعمه أو ريحه ممّا يفسد بالاختبار ويخرج عمّا هو عليه ـ كالجوز والبيض ـ جاز بيعه بغير اختبار بعد تعيينه بوجه آخر ، للأصل ، واختصاص الخبر بما يذاق ، وهذا ليس منه ، بل الجواز هنا أولى ممّا تقدّم ، لاستلزام المنع منه العسر والحرج.

ويدلّ عليه أيضا : أنّا نعلم قطعا من الصدر الأول إلى هذا الزمان تحقّق شراء مثل الجوز والبطّيخ والبيض من غير الاختبار في جميع الأمصار ، حتى من العلماء ، بل الأئمّة فعلا أو تقريرا ، فهو يكون إجماعا.

نعم ، وقع الخلاف في جوازه مطلقا كما هو الأشهر ، أو مع اشتراط الصحّة كما عن بعض [١] ، أو البراءة من العيب كما عن آخر [٢] ، أو أحدهما كما عن جماعة [٣]. والأول أقوى ، للأصل ، وعموم الأدلّة.

واحتمال العيب فيلزم الغرر مدفوع بأنّ احتمال الخروج عن أصل الطبيعة ليس غررا ، لأصالة بقائه ، وعدم كون هذا الاحتمال ملتفتا إليه في العرف ما لم يكن له شاهد.

نعم ، لو كان طعمه بحسب أصل الطبيعة مختلفا اختلافا موجبا لتفاوت القيمة اتّجه القول بالاختبار ، للزوم الغرر.

يز : لا يجوز بيع سمك الآجام ولبن الضرع والحمل وأمثالها بدون ضميمة ، للغرر ، وعليه الإجماع في الروضة [٤] ، وقيل : لا خلاف فيه [٥].


[١] منهم المحقق في الشرائع ٢ : ١٩ والعلاّمة في القواعد : ١٢٦.

[٢] ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٧.

[٣] منهم الشيخ في النهاية : ٤٠٤ وانظر المختلف : ٣٨٩.

[٤] الروضة ٣ : ٢٨٢.

[٥] كما في الرياض ١ : ٥١٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست