responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 349

المرجوحيّة ، والصحّة على اللزوم بقرينة إثبات الخيار.

وحكى في المهذّب والتنقيح عن القاضي والديلمي والحلبي عدم الجواز [١] ، وفي الأول عن الشيخين وابن حمزة أيضا [٢].

وعبارات أكثرهم غير صريحة في المنع ، بل بالجواز أشبه ، فإنّ القاضي والحلبي والشيخين وإن صرّحوا بعدم الصحّة [٣] ، ولكنّهم عقّبوه بالخيار مع البيع ، فإرادة اللزوم من الصحّة ممكنة وإن احتمل تجوّز في الخيار.

وظاهر الحلّي عدم الجواز إذا كان حاضرا مشاهدا ، والجواز مع الغيبة [٤].

دليل المنع : الغرر ، ورواية محمّد بن العيص : عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال : « نعم ، فليذقه ولا يذوق ما لا يشتري » [٥].

وردّ : بمنع الغرر ، وضعف الخبر ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لورود الأمر فيه في محلّ توهّم الحظر ، فلا يفيد سوى الإباحة ، مع كونه معارضا بالرواية المتقدّمة [٦].


[١] التنقيح ٢ : ٢٨ ، المهذب البارع ٢ : ٣٥٨.

[٢] المهذب البارع ٢ : ٣٥٨.

[٣] لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه ، نعم حكاه عنه في المختلف : ٣٨٩ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٤ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٩ ، الطوسي في النهاية : ٤٠٤.

[٤] السرائر ٢ : ٣٣١.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٣٠ ـ ١٠٠٤ ، المحاسن : ٤٥٠ ـ ٣٦١ ، الوسائل ١٧ : ٣٧٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٥ ح ١.

[٦] في ص : ٣٤٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست