المرجوحيّة ،
والصحّة على اللزوم بقرينة إثبات الخيار.
وحكى في المهذّب
والتنقيح عن القاضي والديلمي والحلبي عدم الجواز [١] ، وفي الأول عن
الشيخين وابن حمزة أيضا [٢].
وعبارات أكثرهم
غير صريحة في المنع ، بل بالجواز أشبه ، فإنّ القاضي والحلبي والشيخين وإن صرّحوا
بعدم الصحّة [٣] ، ولكنّهم عقّبوه بالخيار مع البيع ، فإرادة اللزوم من
الصحّة ممكنة وإن احتمل تجوّز في الخيار.
وظاهر الحلّي عدم
الجواز إذا كان حاضرا مشاهدا ، والجواز مع الغيبة [٤].
دليل المنع :
الغرر ، ورواية محمّد بن العيص : عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟
قال : « نعم ، فليذقه ولا يذوق ما لا يشتري » [٥].
وردّ : بمنع الغرر
، وضعف الخبر ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لورود الأمر فيه في محلّ توهّم الحظر ،
فلا يفيد سوى الإباحة ، مع كونه معارضا بالرواية المتقدّمة [٦].