الوصف ممّا يكون
انتفاؤه عيبا ، وسيجيء تحقيقه في بحث عيوب المبيع.
وأمّا الثاني ،
فهو حسن فيما يوجب لزوم البيع الضرر ، وقد لا يكون كذلك ، كما إذا تغيّر بنقص وصف
وزيادة آخر ، فالمتّجه الحكم بالخيار فيما تضمّن الضرر عرفا لا مطلقا ، مع أنّ جبر
الضرر لا ينحصر بالخيار ، بل جبره بنقص ما يقابل الوصف ممكن ، والإجماع على
انتفائه غير ثابت ، فتعيين الخيار لأجله غير معلوم.
يب : لو اختلفا في
التغيّر وعدمه فالمشهور ـ على ما قيل [١] ـ تقديم قول المشتري مع يمينه ، فكونه منكرا في المعنى وإن
كان مدّعيا في الصورة لأصالة عدم وصول حقّه إليه ، وعدم انتقال الثمن منه ، وعدم
رضاه بالوصف الموجود ، وعدم اطّلاعه عليه ، والبائع يدّعي الجميع.
وتردّد فيه
المحقّق ، لأصالة لزوم العقد ، وعدم التغيّر [٢].
وردّ الأول : بمنع
أصالة اللزوم ، وإنّما هي إذا ثبت لزوم وشكّ في كون شيء موجبا لتزلزله ، وأمّا
إذا ثبت كون بيع لازما وكون بيع متزلزلا ، وشكّ في أنّ الواقع هل هو من أفراد
اللازم أو المتزلزل ، فليس أحدهما موافقا للأصل ، وهذا البيع من ثبوت التغيّر
متزلزل ومع عدمه مستقر ، فالشك هنا بين كون الواقع من أيّ القسمين لا في كون عدم
العلم موجبا للتزلزل أم لا ، والأحكام تابعة للأسماء ، والألفاظ أسامي للأمور
النفس الأمريّة ، فلا بدّ من بذل الجهد في تحصيل ما هو الواقع ، فلمّا لم يثبت
وكان اللزوم مخالفا للأصول المتقدّمة فيعمل بالأصل ، وهو مع المشتري ، كما أنّه مع
البائع لو انعكست الدعوى وادّعى البائع التغيّر الموجب للزيادة.