responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 342

باختلاف المبيع ، فقد يحتاج الثوب إلى النشر وملاحظة المجموع ، وقد يكتفي بتقليبه على وجه يوجب معرفته المطلوبة.

ط : قد أشرنا فيما تقدّم إلى اشتراط معرفة الأوصاف في العوضين إذا أوجب الجهل بها الغرر ، بأن تختلف القيمة بوجود الوصف وعدمه.

ويكون الوصف في كلّ شي‌ء بحسب ما يطلب في المعاملة به عادة ، بحيث تكون المعاملة بدون معرفته فيه غررا ومجازفة ، ففي الفرس بنحو الصغر والكبر دون مقدار اللحم ، وفي الثوب أوصافه التي تتفاوت بتفاوتها القيمة ، وهكذا.

ولو كان الوصف ممّا تتفاوت بتفاوته الأغراض دون القيمة ، فهل تجب معرفته ، أم لا؟

الظاهر : الثاني ، للأصل.

نعم ، لو كان ذلك المبيع بحيث لم يكن له طالب شراء ، فلو انتفى فيه الوصف المقصود للمبتاع بقي عنده بلا فائدة ، فالظاهر اشتراط التعيين ، لتحقّق الغرر عرفا حينئذ.

ي : معرفة الوصف اللازمة في البيع إمّا تكون بالمشاهدة والحسّ ، أو بالوصف الرافع للجهالة من المتبايعين أو أحدهما.

والمشاهدة السابقة كافية في الصحّة إذا لم يحتمل التغيّر عادة احتمالا ملتفتا إليه في العرف ، إلاّ إذا مضت مدّة يتغيّر فيها عادة.

و [ لا ] [١] يبنى على الاستصحاب مع الاحتمال ، لتحقّق الغرر بالاحتمال العادي.


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست