باختلاف المبيع ،
فقد يحتاج الثوب إلى النشر وملاحظة المجموع ، وقد يكتفي بتقليبه على وجه يوجب
معرفته المطلوبة.
ط : قد أشرنا فيما
تقدّم إلى اشتراط معرفة الأوصاف في العوضين إذا أوجب الجهل بها الغرر ، بأن تختلف
القيمة بوجود الوصف وعدمه.
ويكون الوصف في
كلّ شيء بحسب ما يطلب في المعاملة به عادة ، بحيث تكون المعاملة بدون معرفته فيه
غررا ومجازفة ، ففي الفرس بنحو الصغر والكبر دون مقدار اللحم ، وفي الثوب أوصافه
التي تتفاوت بتفاوتها القيمة ، وهكذا.
ولو كان الوصف
ممّا تتفاوت بتفاوته الأغراض دون القيمة ، فهل تجب معرفته ، أم لا؟
الظاهر : الثاني ،
للأصل.
نعم ، لو كان ذلك
المبيع بحيث لم يكن له طالب شراء ، فلو انتفى فيه الوصف المقصود للمبتاع بقي عنده
بلا فائدة ، فالظاهر اشتراط التعيين ، لتحقّق الغرر عرفا حينئذ.
ي : معرفة الوصف
اللازمة في البيع إمّا تكون بالمشاهدة والحسّ ، أو بالوصف الرافع للجهالة من
المتبايعين أو أحدهما.
والمشاهدة السابقة
كافية في الصحّة إذا لم يحتمل التغيّر عادة احتمالا ملتفتا إليه في العرف ، إلاّ
إذا مضت مدّة يتغيّر فيها عادة.
و [ لا ] [١] يبنى على
الاستصحاب مع الاحتمال ، لتحقّق الغرر بالاحتمال العادي.