وظاهر الأخيرتين
وإن كان الحرمة ـ كما في الخلاف ومهذّب القاضي والمنتهى وشرح القواعد مطلقا ،
والمبسوط والسرائر والوسيلة [٢] ، مقيّدا في الأول بما لا يضطرّ إليه ، وفي الثاني بما إذا
حكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه ، وفي الثالث بما إذا باع الحاضر في البدو لا في
الحضر ـ ولكنّهما غير ناهضتين لإثباتها.
أمّا الأول ،
فلعدم ثبوت كون التفسير المذكور من الإمام ، بل ظاهره أنه من يونس.
وأمّا الثاني ،
فلكونه عامّيا غير حجّة.
وأمّا روايتا عروة
والمجالس ، فهما قاصرتان من حيث الدلالة لإثبات الحرمة ، لعدم ورودهما بصيغة النهي
المقتضية للحرمة ، وإنّما هو إخبار في مقام الإنشاء ، ولا يفيد عندنا أزيد من
الطلب ، مع ما في الأخيرة من عدم الحجّيّة أيضا ، فلا يمكن التمسّك في إثبات
الحرمة بقوله : « دعوا » فيها أيضا.
وأمّا قوله : «
ذروا » في الأولى فهو ـ لاختصاصه ببعض النسخ ـ غير ثابت ، وعلى هذا فالقول
بالكراهة ـ كما هو مذهب الأكثر ـ أقوى.
ويؤكّده أيضا عموم
الأخبار المرخّصة للسمسار في الوكالة لبيع أموال الناس [٣].