ولا يجوز بيع كلّ
قفيز منها بكذا ، للجهل الواقعي بالمبيع.
وأمّا مع الجهل
فلا يصحّ شيء منهما عند الأكثر.
وحكي عن الشيخ
الحكم بالصحّة في الأول مطلقا وإن كان مجهولا [١] ، وهو الأظهر ، لعدم المانع من الجهل الواقعي أو الغرر.
و : ولو باع الجزء
المقدّر ـ كقفيز من الصبرة أو ذراع من الثوب ـ وأطلق ، فهل ينزّل على الإشاعة ، أو
في الجملة؟
وتظهر الفائدة
فيما لو تلف بعض الكلّ ، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة ، وعلى الثاني يبقى
المبيع ما بقي قدره.
لا شكّ أنّ مقتضى
حقيقة اللفظ : الثاني ، على ما مرّ.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة [ بريد بن معاوية ] [٢] : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ [٣] [ قصب ] في أنبار
بعضه على بعض من أجمة [٤] واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد
بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه
من ثمنه ألف درهم ووكّل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق
منه عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف طنّ ، فقال : « عشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري
، والعشرون التي احترقت من مال البائع » [٥].