responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 326

المقدور مطلقا قولان ، المصرّح به في كلام بعضهم : الثاني [١] ، فيصحّ البيع ، وربما ظهر من الانتصار أنّه ممّا انفردت به الإماميّة [٢] ، وهو كذلك ، لما مرّ من عموم الأدلّة ، وانتفاء الموانع من الإجماع أو الغرر.

خلافا للشيخ [٣] ، بل الشيخين كما في [ المختلف ] [٤] بل حكاه عن القاضي والحلبي والديلمي وابن حمزة [٥] ، لإطلاق الروايتين [٦].

وفيه نظر ، لظهورهما ـ سيّما الموثّق ـ في عدم القدرة مطلقا ، مع أنّهما مختصّان بالآبق ، فالتعدّي غير لائق.

ومنها : معلوميّة كلّ من العوضين ، فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم ، ولا بالمجهول والمبهم.

وتحقيق المقام : أنّ جهل أحدهما وإبهامه إمّا يكون بحسب الواقع ـ بمعنى : أن لا يكون أمرا متعيّنا متميّزا في الواقع أيضا ، كأحد الشيئين أو الأشياء ـ أو يكون بحسب الظاهر فقط ، أي يكون مبهما عند أحد المتبايعين أو كليهما.

وعلى التقديرين : إمّا يكون الجهل والإبهام في القدر ، أو الجنس ، أو الوصف.


[١] كما صرّح به صاحب الحدائق ١٨ : ٤٣٤.

[٢] الانتصار : ٢٠٩.

[٣] الخلاف ٣ : ١٦٨.

[٤] في « ح » و « ق » : المهذّب ، والظاهر ما أثبتناه.

[٥] حكاه عنهم في المختلف : ٣٧٩.

[٦] الاولى في : الكافي ٥ : ١٩٤ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤١ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ١.

الثانية في : الكافي ٥ : ٢٠٩ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ـ ٦٢٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٤ ـ ٥٤٠ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٣ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست