المقدور مطلقا
قولان ، المصرّح به في كلام بعضهم : الثاني [١] ، فيصحّ البيع ، وربما ظهر من الانتصار أنّه ممّا انفردت
به الإماميّة [٢] ، وهو كذلك ، لما مرّ من عموم الأدلّة ، وانتفاء الموانع
من الإجماع أو الغرر.
خلافا للشيخ [٣] ، بل الشيخين كما
في [ المختلف ] [٤] بل حكاه عن القاضي والحلبي والديلمي وابن حمزة [٥] ، لإطلاق
الروايتين [٦].
وفيه نظر ،
لظهورهما ـ سيّما الموثّق ـ في عدم القدرة مطلقا ، مع أنّهما مختصّان بالآبق ،
فالتعدّي غير لائق.
ومنها
: معلوميّة كلّ من
العوضين ، فلا يصحّ بيع المجهول والمبهم ، ولا بالمجهول والمبهم.
وتحقيق المقام :
أنّ جهل أحدهما وإبهامه إمّا يكون بحسب الواقع ـ بمعنى : أن لا يكون أمرا متعيّنا
متميّزا في الواقع أيضا ، كأحد الشيئين أو الأشياء ـ أو يكون بحسب الظاهر فقط ، أي
يكون مبهما عند أحد المتبايعين أو كليهما.
وعلى التقديرين :
إمّا يكون الجهل والإبهام في القدر ، أو الجنس ، أو الوصف.