responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 322

لا ننكر عدم جواز بيع وقف بطلت منفعته رأسا إذا علم تصريح الواقف بذلك في ضمن عقد الوقف ، لأنّه على ما ذكرنا يكون ملكا له ، فله اشتراط ما يريد فيه من الشروط المجوّزة.

وفي حكم بطلان المنفعة رأسا بطلان المنفعة التي سبّلها بخصوصها وإن بقيت في العين منافع اخرى يمكن استيفاؤها مع بقاء العين ، والوجه ظاهر ممّا مرّ.

وقد يجوز بيع الوقف على مصلحة إذا بطل رسمها ، وتحقيقه يطلب من بحث الوقف.

وأمّا الرهن فلا يجوز للمالك بيعه إلاّ بإذن المرتهن ، ولا للمرتهن إلاّ بإذن الراهن ، أو الحاكم لو لم يمكن إذن الراهن ، أو من باب المقاصّة لو لم يبنه أحدهما ، وقال المحقّق الأردبيلي بجواز بيع الراهن مطلقا للاقتضاء [١].

ويجي‌ء تفصيل الكلام فيه في موضعه.

وأمّا أمّ الولد ، فعدم جواز بيعها إجماعي إلاّ فيما استثني ، ويذكر في مواضعه.

ومنها : القدرة على تسليم كلّ من العوضين بلا خلاف ، بل بالإجماع ، كما هو المحقّق ، والمحكيّ في الغنية والتذكرة [٢] ، وهو الحجّة ، مضافا إلى أنّه بيع غرر وقد نهى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع الغرر ، كما رواه الفريقان [٣] ، والمراد به : بيع موجب لحصول المال في معرض التلف.


[١] انظر مجمع الفائدة ٩ : ١٦٤.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥ ، التذكرة ١ : ٤٦٦.

[٣] عوالي اللئالي ٢ : ٢٤٨ ـ ١٧ ، عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ٤٥ ـ ١٦٨ ، وقد رواه أحمد في مسنده ٢ : ١٤٤ و ٣٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست