لا ننكر عدم جواز
بيع وقف بطلت منفعته رأسا إذا علم تصريح الواقف بذلك في ضمن عقد الوقف ، لأنّه على
ما ذكرنا يكون ملكا له ، فله اشتراط ما يريد فيه من الشروط المجوّزة.
وفي حكم بطلان
المنفعة رأسا بطلان المنفعة التي سبّلها بخصوصها وإن بقيت في العين منافع اخرى
يمكن استيفاؤها مع بقاء العين ، والوجه ظاهر ممّا مرّ.
وقد يجوز بيع
الوقف على مصلحة إذا بطل رسمها ، وتحقيقه يطلب من بحث الوقف.
وأمّا الرهن فلا
يجوز للمالك بيعه إلاّ بإذن المرتهن ، ولا للمرتهن إلاّ بإذن الراهن ، أو الحاكم
لو لم يمكن إذن الراهن ، أو من باب المقاصّة لو لم يبنه أحدهما ، وقال المحقّق
الأردبيلي بجواز بيع الراهن مطلقا للاقتضاء [١].
ويجيء تفصيل
الكلام فيه في موضعه.
وأمّا أمّ الولد ،
فعدم جواز بيعها إجماعي إلاّ فيما استثني ، ويذكر في مواضعه.
ومنها
: القدرة على
تسليم كلّ من العوضين بلا خلاف ، بل بالإجماع ، كما هو المحقّق ، والمحكيّ في
الغنية والتذكرة [٢] ، وهو الحجّة ، مضافا إلى أنّه بيع غرر وقد نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع الغرر ،
كما رواه الفريقان [٣] ، والمراد به : بيع موجب لحصول المال في معرض التلف.