معا قبل محلّ
النهي ـ لم يجعل نفسه بدلا عن أحدهما ، لصدق دخول السوم.
ولا كراهة فيما
يكون في الدلالة ، لأنّها عرفا موضوعة لطلب الزيادة ما دام الدلاّل يطلبها ، فإذا
حصل الاتّفاق تعلّقت الكراهة.
ولا كراهة في طلب
المشتري أو البائع من بعض الطالبين الترك ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتبادر
أو المتيقّن من النصّ ، إلاّ أن يستلزم لجبر الوجه ، فيكره ، لعدم الرضا في نفس
الأمر.
ولا كراهة أيضا في
ترك الملتمس منه قطعا ، بل ربّما استحبّ ، لأنّ فيه قضاء حاجة لأخيه.
قيل : ويحتمل
الكراهة لو قلنا بكراهة طلبه ، لإعانته على المكروه [١].
وفيه : منع كراهة
كلّ إعانة على المكروه ، مع أنّ المكروه إنّما هو طلب الترك ، وقد حصل من الطالب
من دون إعانة من الملتمس.
وهل يختصّ الدخول
في المبايعة ، أو يعمّ سائر المعاوضات أيضا ولو كانت جائزة؟
صرّح في التنقيح
بالثاني [٢] ، والظاهر هو الأول ، إذ لم يثبت صدق السوم في غير البيع.
نعم ، لا بأس
بالتعميم من جهة كسر القلب.
والأولى بالكراهة
ممّا ذكر ما إذا تحقق البيع ولكلّ من المتبايعين خيار المجلس ، فيعرض آخر للمشتري
سلعة خيرا من الأولى أو بأقلّ منها ليفسخ ، أو للبائع أكثر من الثمن الذي باعه به.