ومنها
: دخول المؤمن في
سوم أخيه بيعا أو شراء ، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ليقدّمه البائع ،
أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق عليه هو والبائع ، والحاصل : أن يستميل أحد
المتساومين إلى نفسه ، لنهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في خبر المناهي ، قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » [١].
وذهب الشيخ
والحلّي والمحقّق الثاني إلى الحرمة [٢] ، لما ذكر ، ولأنّ فيه كسر قلب المؤمن وترك لحقّه.
ويضعّف الأول :
بأنّه خبر في مقام الإنشاء ، وكونه للتحريم غير ثابت.
والثانيان : بمنع
حرمة مطلق كسر القلب وعموم وجوب الحقوق حتى مثل ذلك.
قال في المسالك :
وإنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلو ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضا
وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتّفاقا [٣] ، وعلّل ذلك
بالأصل ، وعدم الدخول في السوم عادة.
وهو مشكل ، لصدق
دخول السوم بمجرّد طلب البيع بعد ما شرع أخوه في المساومة ، سواء زاد في الثمن أو
لم يزد ، والأولى التعميم ـ كما قيل ـ إلاّ أن يثبت الإجماع.
ولو كان السوم بين
اثنين ـ سواء دخل أحدهما على النهي أم ابتدءا فيه
[١] الفقيه ٤ : ٣ ـ ١
، الوسائل ١٧ : ٤٥٨ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٣.
[٢] الشيخ في
النهاية : ٣٧٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ :
٥١.