responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 31

أيضا ، ولا بعد فيه.

ومنها : دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء‌ ، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ليقدّمه البائع ، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق عليه هو والبائع ، والحاصل : أن يستميل أحد المتساومين إلى نفسه ، لنهي النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خبر المناهي ، قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » [١].

وذهب الشيخ والحلّي والمحقّق الثاني إلى الحرمة [٢] ، لما ذكر ، ولأنّ فيه كسر قلب المؤمن وترك لحقّه.

ويضعّف الأول : بأنّه خبر في مقام الإنشاء ، وكونه للتحريم غير ثابت.

والثانيان : بمنع حرمة مطلق كسر القلب وعموم وجوب الحقوق حتى مثل ذلك.

قال في المسالك : وإنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلو ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتّفاقا [٣] ، وعلّل ذلك بالأصل ، وعدم الدخول في السوم عادة.

وهو مشكل ، لصدق دخول السوم بمجرّد طلب البيع بعد ما شرع أخوه في المساومة ، سواء زاد في الثمن أو لم يزد ، والأولى التعميم ـ كما قيل ـ إلاّ أن يثبت الإجماع.

ولو كان السوم بين اثنين ـ سواء دخل أحدهما على النهي أم ابتدءا فيه‌


[١] الفقيه ٤ : ٣ ـ ١ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٨ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٣.

[٢] الشيخ في النهاية : ٣٧٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٣٥ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٥١.

[٣] المسالك ١ : ١٧٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست