الغير ، فإن أخذ
وجب الردّ ، وإن تلفت فلا ضمان ، لأنّه لا ماليّة لها [١]. انتهى.
وربما يظهر من
بعضهم التأمّل في عدم كونه مالا [٢] ، ويدلّ عليه عدم جواز أخذه ووجوب الردّ ، وعدم كونه من
الأفراد المتعارفة من المال أو بيعه من أفراد البيع المتعارفة لا يوجب بطلانه ،
غاية الأمر عدم جواز بذل المال بإزائه أزيد منه لئلاّ يكون سفها وتبذيرا ، فقد
يشتري حبّة ويجتمع عنده ما يحصل فيه نفع كثير.
والتحقيق :
اختلافه باختلاف الأحوال والقصود ، فقد يمكن أن يكون بيعه ممّا تترتّب عليه فائدة
مقصودة للعقلاء.
ومنها
: أن يكونا عينين
، فلو كانا منفعة ـ كسكنى الدار مدّة ـ لم ينعقد ، للإجماع ، وعدم معلوميّة صدق
البيع على نقل ملك المنفعة عرفا.
وتجويز الشيخ في
المبسوط بيع خدمة العبد [٣] شاذّ غير قادح في الإجماع.
ورواية إسحاق بن
عمار [٤] ـ المجوّزة لبيع سكنى الدار ـ شاذّة غير معمول بها ، مع ما في متنها من تجويز
بيع السكنى ، مع عدم كون السكنى فيها ملكا للبائع بعد عدم تجويزه بيع ما ليس له في
جواب السؤال عن بيع أصل الدار.
ومنها
: أن لا يكونا
ممّا يشترك فيه جميع المسلمين ، من المباحات العامّة ـ كالكلأ والماء ـ قبل
حيازتها وضبطهما لنفسهما ، وكالسموك في