ومنها
: الرشد ، فلا
يصحّ بيع السفيه ، بالإجماع ، والآية المتقدّمة ، وقوله سبحانه ( وَلا
تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ )[١] بالتقريب المذكور.
وبه تظهر دلالة
رواية هشام أيضا : « وإن احتلم ولم يؤنس رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه
وليّه ماله » [٢].
ويدلّ عليه
الموثّق أيضا : « إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه
السيئات ، وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيها أو ضعيفا » [٣] ، دلّ على أنّ
السفيه لا يجوز أمره ، ولكونه منفيّا يفيد العموم.
ومنه يمكن استفادة
عدم صحّة بيعه ولو كان بإذن الولي أو المالك.
ومنها
: العقل ، فلا
يصحّ بيع المجنون ، ولا المغمى عليه ، ولا السكران ، بلا خلاف.
ومنها
: القصد إلى النقل
، فلا يصحّ من الهازل إجماعا ، ولما يأتي ، وكذا لا يصحّ حال الغصب المستولي على
العقل.
ومنها
: الاختيار ، فلا
يصحّ بيع المكره إلاّ ما استثني ، للإجماع.
ورواية محمّد : «
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة » [٤] ، وهو في قوّة
النهي الدالّ على الفساد في مثله على الأقوى.