responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 259

ينحصر ذلك في لفظ خاصّ من عربي أو غيره.

نعم ، يجب كونه دالا على إنشاء النقل المتقدّم ذكره به ، ولو مع قرينة حاليّة أو مقاليّة.

ولا ريب في دلالة الماضي عليه ولو لم تكن قرينة سوى [١] التلبّس بالبيع ، بخلاف غيره من المضارع والأمر والاستفهام ، فإنّها غير دالّة مع ذلك أيضا ، بل لا تكاد توجد قرينة دالّة على إرادة إنشاء البيع منها ، إلاّ بأن يصرّح أولا : بأنّي أريد الإنشاء منها.

ولا يشترط تقديم الإيجاب ولو كان القبول بلفظ « قبلت » إذا أضاف إليه باقي الأركان ، والتفرقة غير جيّدة.

المسألة الخامسة : على القول باشتراط الصيغة ـ كما هو المشهور ـ فهل هي شرط اللزوم خاصّة ، أو مع انتقال الملك أيضا ، أو هما مع إباحة التصرّف؟

لا ينبغي الريب في الإباحة بدونها ، للأصل ، والإجماع ، وإذن المالك في التصرّف.

والقول بكونه بيعا فاسدا ، مع شذوذه لا ينفي إلاّ الإباحة الشرعيّة من جهة البيع لا مطلقا ، مع أنّ حرمة التصرّف في المقبوض بالبيع الفاسد بجميع أفراده ـ حتى ذلك ـ لم تثبت.

نعم ، ينبغي تقييد إباحة التصرّف من كلّ منهما بعدم قصده الرجوع بماله حال التصرّف ، لأنّه المعلوم من الإذن.

وأمّا الأولان فيجب بناؤهما على كون المعاطاة ونحوها ممّا تجرّد عن الصيغة بيعا عرفا ولغة ، أم لا.

فإن قلنا به ـ كما هو الحقّ ـ فالحقّ هو : الأول ، لانحصار دليل اشتراط‌


[١] في « ق » : مع.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست