responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 25

أيضا.

فالأولى أن يستند في الجواز إلى الإجماع ، وبرواية سالم ـ بعد سؤاله عن الخبر الذي روي أنّ ربح المؤمن ربا ـ : « ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت ، فأمّا اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه » [١] ، بل يمكن نفي الكراهة اليوم ـ كما قيل [٢] ـ بذلك.

وقد تضعّف الكراهة أيضا بعمل المسلمين والمؤمنين في الأعصار والأمصار من دون التزام ذلك ، بل ولا مراعاته أصلا.

ويكره الربح على من يعده بالإحسان في البيع ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، حرم عليه الربح » [٣] ، والحمل على الكراهة للإجماع.

والاستدلال بأنّ أقلّ الإحسان إليه التولية ، ضعيف.

ومنها : السوم ما بين الطلوعين‌ ، لمرفوعة ابن أسباط : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » [٤] ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ الجلوس للتعقيب بعد صلاة الصبح أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض وركوب البحر [٥]. ولا ينافي ذلك استحباب التبكير ،


[١] التهذيب ٧ : ١٧٨ ـ ٧٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٤.

[٢] انظر الحدائق ١٨ : ٢٧.

[٣] الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢١ ، الفقيه ٣ : ١٧٣ ـ ٧٧٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٥ أبواب آداب التجارة ب ٩ ح ١.

[٤] الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٩ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٩ أبواب آداب التجارة ب ١٢ ح ٢.

[٥] الوسائل ٦ : ٤٢٩ أبواب التعقيب وما يناسبه ب ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست