فالأولى أن يستند
في الجواز إلى الإجماع ، وبرواية سالم ـ بعد سؤاله عن الخبر الذي روي أنّ ربح
المؤمن ربا ـ : « ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت ، فأمّا اليوم فلا بأس
أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه » [١] ، بل يمكن نفي الكراهة اليوم ـ كما قيل [٢] ـ بذلك.
وقد تضعّف الكراهة
أيضا بعمل المسلمين والمؤمنين في الأعصار والأمصار من دون التزام ذلك ، بل ولا
مراعاته أصلا.
ويكره الربح على
من يعده بالإحسان في البيع ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا قال الرجل
للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، حرم عليه الربح » [٣] ، والحمل على الكراهة للإجماع.
والاستدلال بأنّ
أقلّ الإحسان إليه التولية ، ضعيف.
ومنها
: السوم ما بين
الطلوعين ، لمرفوعة ابن أسباط : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » [٤] ، والمستفيضة
المصرّحة : بأنّ الجلوس للتعقيب بعد صلاة الصبح أبلغ في طلب الرزق من الضرب في
الأرض وركوب البحر [٥]. ولا ينافي ذلك استحباب التبكير ،
[١] التهذيب ٧ : ١٧٨
ـ ٧٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٤.