responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 247

الفصل الأول

في بيان ما يتحقّق به البيع ، أي العقد المخصوص‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أنّ الشارع رتّب أحكاما على البيع ، وليس هنا نصّ أو إجماع دالّ على أنّ البيع أو ما يتحقّق به البيع ما هو.

وحينئذ فإمّا يقال : إنّه ليس له معنى لغوي أو عرفي معلوم لنا مع قطع النظر عن الشرع ، فيلزم حينئذ علينا الاقتصار في ترتّب الأحكام بما انعقد الإجماع على تحقّق البيع به.

أو يقال : إنّ له معنى كذلك معلوما لنا ، وحينئذ فإمّا يثبت شرعا بإجماع أو غيره شرط لتحقّق البيع ، أو لا ، فإنّ ثبت فيقتصر في تحقّق البيع شرعا بما هو واجد للشرط ، وإن لم يثبت فيحكم بالترتّب في جميع ما يتحقّق به البيع عرفا أو لغة.

ومن ذلك وممّا سيأتي حصلت الاختلافات في عقد البيع ، فمن ظنّ عدم ظهور معنى لغوي أو عرفي يضطرّ إلى الاقتصار على موضع الإجماع. وهذا محطّ قول جماعة بتخصيص البيع شرعا بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة لجميع الشرائط المختلف فيها.

ومن ظنّ ظهوره ، ولكن زعم الإجماع على اشتراط الصيغة في تحقّق البيع ، لزمه القول به ، ولكن يقتصر في الشرط بما هو محلّ الإجماع ، يعني ما ثبت الإجماع بزعمه على اشتراطه. وهذا مناط قول من يقول باشتراط الصيغة في تحقّق البيع ولكن يوسّع فيها.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست