responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 243

كتاب البيع‌

وهو عرفا : نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص.

ومرادنا من العقد أعمّ من اللفظي ليشمل التقابض على القول بكفايته ، وذلك العقد سبب النقل كما أنّ النقل سبب الانتقال.

وعرّفه جماعة بالعقد [١]. وهو غير جيّد ، لأنّه مركّب من الإيجاب والقبول ، فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعا ، وعدم صحّة باع فلان حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل ، لأنّ الناقل أحدهما وإن توقّف صيرورته ناقلا على قبول الآخر.

والتحقيق : أنّه لا فائدة مهمّة في ذلك النزاع ، لتوقّف تحقّق البيع على ذلك العقد على القولين. وإنّما المهمّ بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر أحكام البيع وأقسامه ، ونذكره في مقاصد :


[١] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٥٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٦ ، العلاّمة في المختلف : ٣٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست