responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 240

أو تكون في يد الرعيّة ، وهم أيضا يعطون الخراج معترفين بكونه حقّا ، فهذا أيضا كالأول ، أو يأخذ منهم الخراج كرها لهم مع عدم اعترافهم بالحقّيّة ، بل مع تصريحهم بعدمها ، وفي هذا كما أنّ حمل فعل السلطان على الصحّة يثبت الخراجيّة ، حمل إكراه الرعيّة على الصحّة أيضا يدلّ على عدمها ، فيتعارضان.

نعم ، لو اعترف الرعيّة المتصرّف لها لم يتحقّق التعارض ، ولكن لا يفيد أيضا لسائر ما ذكر.

ي : قد تلخّص ممّا ذكرنا أنّه ليس لنا اليوم أرض مخصوصة يتمّ لنا الحكم بكونها مفتوحة عنوة ، إذ لا دليل علميّا على شي‌ء منها ، ولا ظنّيّا ثابت الحجّيّة ، إلاّ بعض الأخبار الواردة في أرض السواد أو مكّة ، وهي مع وجود التعارض لبعضها لا تثبت حكم كلّ أرض بخصوصها ، وحكم الجملة غير مفيد كما مرّ ، ولا يحصل من أقوال أرباب التواريخ شي‌ء يمكن الركون إليه ، مع شدّة اختلافها في الأكثر.

قال بعض أصحابنا : إنّ ما وجدنا في بعض كتب التواريخ ـ وكأنّه من الكتب المعتبرة في هذا الفنّ ـ أنّ الحيرة ـ وكأنّها من قرى العراق بقرب الكوفة ـ فتحت صلحا ، وإنّ نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا ، وقيل : عنوة ، وبلخ منها وهراة وقوشج والتوابع فتحت صلحا ، وبعض آخر منها فتح صلحا ، وبعض عنوة.

وبالجملة : حكى حال بلاد خراسان مختلفا في كيفيّة الفتح.

وأمّا بلاد شام ونواحيه ، فحكي أنّ حلب [١] وحمص وطرابلس‌


[١] في « ق » زيادة : وحمى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست