وفي الأمالي عن
الصادق عليهالسلام : « إنّ الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالأيمان » [١] ، إلى غير ذلك.
ومنها
: البيع في الظلمة
وموضع يستر فيه العيب ، لأنّه مظنّة ستر العيب ، ولصحيحة هشام : « إنّ البيع في
الظلال غشّ ، والغشّ حرام » [٢] ، وحملها على الكراهة لعدم كونه غشّا حقيقة ولا تدليسا ،
فعلى المشتري أن يخرج المتاع إلى حيث يتمكّن من ملاحظته ، ولعدم القائل به من
الأصحاب.
ومنها
: تزيين متاعه بأن
يظهر جيّده ويكتم رديّه ، بل ينبغي إظهار الكلّ ، لما مرّ ، ولما روي : « أنّ
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لفاعل ذلك : ما أراك إلاّ قد جمعت خيانة وغشّا للمسلمين » [٣] ، والتقريب ما
مرّ.
ومنها
: الربح على
المؤمن ، قالوا : إلاّ إذا كان شراؤه للتجارة أو يشتري بأكثر من مائة درهم.
لرواية سليمان بن
صالح وأبي شبل : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم
، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » [٤].
ولا يخفى أن فاعل
قوله « يشتري » و : « يشتريه » يمكن أن يكون
[١] الأمالي : ٣٩٠ ـ
٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٠ أبواب آداب التجارة ب ٢٥ ح ٦.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٠
ـ ٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٢ ـ ٧٧٠ ، التهذيب ٧ : ١٣ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٦٦ أبواب آداب
التجارة ب ٥٨ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ١٦١
ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣ ـ ٥٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٨٢ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٨.
[٤] الكافي ٥ : ١٥٤
ـ ٢٢ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٦٩ ـ ٢٣٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٦ أبواب
آداب التجارة ب ١٠ ح ١.