وقيل : لا يجوز
التصرّف فيها إلاّ بإذن السلطان الجائر ولو أمكن التصرّف فيها بدون إذنه [١] ، بل نقل بعضهم
على ما في الكفاية اتّفاق الأصحاب عليه [٢].
وقال في المسالك
في حكم هذه الأرضين في زمان الغيبة : وهل يتوقّف التصرّف في هذا القسم منها على
إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكّنا من صرفها في وجهها ، بناء على كونه نائبا عن
المستحقّ عليهالسلام مفوّضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟
الظاهر ذلك ،
وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، ومع عدم التمكّن أمرها إلى
الجائر.
وأمّا جواز
التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ أحد من المسلمين فبعيد جدّا ، بل لم أقف على قائل به
، لأنّ المسلمين بين قائل بأولويّة الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه ، وبين مفوّض
الأمر إلى الإمام العادل ، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرّف بدونهما لا
دليل عليه.
وليس هذا من باب
الأنفال التي أذنوا عليهمالسلام لشيعتهم في التصرّف فيها في حال الغيبة ، لأنّ ذلك حقّهم ،
فلهم الإذن فيه مطلقا.
بخلاف المفتوحة
عنوة ، فإنّها للمسلمين قاطبة ، ولم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع [٣]. انتهى.
وخلاصته : أنّ
النظر في هذه الأراضي في زمان الغيبة للنائب العام ، ومع عدم تمكّنه للجائر ، دون
غيرهما.