responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 223

وقيل : لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذن السلطان الجائر ولو أمكن التصرّف فيها بدون إذنه [١] ، بل نقل بعضهم على ما في الكفاية اتّفاق الأصحاب عليه [٢].

وقال في المسالك في حكم هذه الأرضين في زمان الغيبة : وهل يتوقّف التصرّف في هذا القسم منها على إذن الحاكم الشرعي إن كان متمكّنا من صرفها في وجهها ، بناء على كونه نائبا عن المستحقّ عليه‌السلام مفوّضا إليه ما هو أعظم من ذلك؟

الظاهر ذلك ، وحينئذ فيجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين ، ومع عدم التمكّن أمرها إلى الجائر.

وأمّا جواز التصرّف فيها كيف اتّفق لكلّ أحد من المسلمين فبعيد جدّا ، بل لم أقف على قائل به ، لأنّ المسلمين بين قائل بأولويّة الجائر وتوقّف التصرّف على إذنه ، وبين مفوّض الأمر إلى الإمام العادل ، فمع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه ، فالتصرّف بدونهما لا دليل عليه.

وليس هذا من باب الأنفال التي أذنوا عليهم‌السلام لشيعتهم في التصرّف فيها في حال الغيبة ، لأنّ ذلك حقّهم ، فلهم الإذن فيه مطلقا.

بخلاف المفتوحة عنوة ، فإنّها للمسلمين قاطبة ، ولم ينقل عنهم الإذن في هذا النوع [٣]. انتهى.

وخلاصته : أنّ النظر في هذه الأراضي في زمان الغيبة للنائب العام ، ومع عدم تمكّنه للجائر ، دون غيرهما.


[١] لعل المراد منه ما في الرياض ١ : ٤٩٦.

[٢] الكفاية : ٧٩.

[٣] المسالك ١ : ١٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست