لإطلاق مرفوعة ابن
عيسى : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولم
يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » [١].
ورواية السكوني :
« من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلاّ فلا يبيعنّ ولا يشترينّ : الربا ، والحلف ،
وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » [٢] ، وهي وإن تضمّنت
للأمر والنهي إلاّ أنّ الإجماع على عدم الحرمة عند الصدق يعيّن حملها على مطلق
الطلب أو التخصيص بالكذب.
ومنها
: الحلف بالبيع
والشراء ـ بل مطلقا ـ وإن صدق فيه ، لما مرّ ، ولأنّه يذهب بالبركة ، كما نطقت به
المستفيضة [٣].
وروى الصدوق عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « ويل لتجّار أمّتي من لا والله بلى والله » [٤].
[١] الكافي ٥ : ١٥٣
ـ ١٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٤ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٥٠
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ ـ ٥١٥ ، التهذيب ٧ : ٦ ـ ١٨ ، المقنعة : ٩١ ، الوسائل ١٧ :
٣٨٣ أبواب آداب التجارة ب ٢ ح ٢. وهو في الخصال ١ : ٢٨٥ ـ ٣٨.