شاء من المسلمين
له التسلّط عليها أو على بعضها بلا خلاف [١].
والتحقيق : أنّه
ليس في الأخبار ما يدلّ على الملكيّة ، إذ غاية ما فيها إمّا الإضافة ويكفي فيها
أدنى الملابسة ، أو اللام ، وكونها حقيقة في الملكيّة خاصّة غير ثابتة ، بل أحد
معانيها : الاختصاص والاستحقاق ، فيحتمل اختصاص الارتفاع واستحقاقه ، ولذا ذكر في
الخامسة [٢] أنّها للإمام مع أنّه ليس له إلاّ اختصاص إقبالها
واستحقاقها ، كما صرّح به في سائر الأخبار.
مع أنّ الملكيّة
لا يمكن ان تكون لغير المعيّن ، إذ لا معنى لها.
ولا لطائفة معيّنة
من المسلمين ، لأنّها خلاف الإجماع والأخبار ، بل في الأولى : أنّها « لجميع
المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد » [٣].
ولا لجميعهم إلى
يوم القيامة ، إذ لو كان كذلك لكان ارتفاعها مشتركا بين الجميع ، كما هو مقتضى
الملكيّة.
فإن قيل : يجري
مثل ذلك في نوع الاختصاص الذي أنت تقول به أيضا.
قلنا : نوع
الاختصاص الثابت هو وجوب صرف منافعها في مصالحهم لا مصالح الجميع أو مصالح كلّ
واحد ، بل مصالح المسلم من حيث الإسلام في الجملة واحدا كان أو أكثر ، والتعميم
لأجل بيان استواء الجميع وعدم اختصاص طائفة كاختصاص الأصناف الثمانية بالصدقات ،
ولا يجري مثل ذلك في الملكيّة.