responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 21

الحقيقيّة ، بل العرفيّة ، المتحقّقة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه عرفا ، سيّما مع حصول التراضي ، ومع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي البأس عن القليل من الزيادة والنقصان.

ومع التشاحّ في درك الفضيلة ، قيل : يقدّم من بيده المكيال والميزان [١].

وهو لا يقطع التشاحّ إذا وقع في المباشرة.

وقيل : البائع ، لأنّ الوزن عليه [٢].

وهو لا ينفي استحباب الأخذ ناقصا.

وقيل بالقرعة [٣].

ومنها : تقديم الاستخارة ـ أي طلب الخيرة من الله سبحانه ـ والوضوء والتكبير في طلب الرزق ، وكونه سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء ، للأخبار وفتاوى الأصحاب.

وأمّا ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل [٤] فمحمول على الجواز ، أو على ما رواه السكوني : « أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم‌السلام : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس فالتو » [٥].


[١] انظر الروضة ٣ : ٢٩١ ، المفاتيح ٣ : ٢٠.

[٢] انظر مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٣.

[٣] انظر مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٣.

[٤] الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٣٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٥ أبواب آداب التجارة ب ٤٥ ح ٢.

[٥] الفقيه ٣ : ١٢١ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٨ أبواب آداب التجارة ب ٤ ح ٣ ، والشكس : الاختلاف والتنازع ـ مجمع البحرين ٤ : ٧٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست