responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 19

من جبر قلب المسلم ، سيّما في البيع ، لخصوص رواية أبي حمزة « أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » [١].

والتقييد بالنادم ـ مع إطلاق بعض الأخبار ـ لأنّ استحبابها إنّما هو بعد الاستقالة ، ولا استقالة لغير النادم ، فإثبات استحبابها مطلقا لا وجه له.

ومنها : التسوية بين كلّ الناس في البيع والشراء ، فيكون الساكت عنده بمنزلة المماكس [٢] ، وغير البصير بمنزلة البصير ، والمستحيي بمنزلة المداقّ.

لرواية ميسر : « إن ولّيت أخاك فحسن ، وإلاّ فبع بيع البصير المداقّ » [٣] ، ودلالتها إنّما هي على كون إضافة البيع إلى المفعول.

ورواية ابن جذاعة : في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممّن يشتري منه فباعه بذلك السعر ومن ماكسه فأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، وأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل ذلك فلا يعجبني » [٤].

واستحباب التسوية إنّما هو لأجل ما ذكر.

وأمّا لو كان التفاوت من جهة أخرى ـ كالفضل والإيمان والورع والقرابة ـ فلعلّه لا مانع منه كما ذكره جماعة [٥] ، ولكن يكره للآخذ قبوله ،


[١] الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٦ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ ـ ٥٢٦ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٨٦ أبواب آداب التجارة ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

[٢] المماكسة في البيع : انتقاص الثمن واستحطاطه ـ مجمع البحرين ٤ : ١٠٨.

[٣] الكافي ٥ : ١٥٣ ـ ١٩ ، التهذيب ٧ : ٧ ـ ٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٧٠ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٧ أبواب آداب التجارة ب ١٠ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ١٥٢ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ ـ ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١١ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٥] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٨٦ ، وصاحبي مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٣ والرياض ١ : ٥١٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست