responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 188

لاختصاص ذلك بما إذا وجب النكاح مثلا ، مع أنّ الواجب حينئذ إمّا التعليم أو الإجراء وكالة ، ولا بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخيّر كما مرّ.

هذا ، مع أنّه لو سلّم وجوبه معيّنا فلم يثبت وجوبه المطلق ، فيمكن أن يكون مطلقا ، أي ولو مع الأجرة.

المسألة الرابعة : يحرم أخذ الأجر على كلّ فعل محرّم ، لمثل ما مرّ في الواجب ، فإنّه لا يملك الأجير تلك المنفعة حتى ينقلها ، بل تحريمها نهي عن نقلها.

المسألة الخامسة : لو دفع إلى رجل مالا ليصرف في قبيل هو منهم ، فإن عيّن له عمل بمقتضى تعيينه.

وإن أطلق ، فظاهر الكليني أنّ له أن يأخذ منه [١] ، وهو صريح المفيد والنهاية وموضع من المبسوط والقاضي والشرائع والمنتهى والإرشاد وزكاة المختلف ومتاجر التحرير والكفاية والمحقّق الأردبيلي وأحد قولي الحلّي [٢] وجمع آخر [٣] ، بل في الدروس عليه الشهرة [٤].

ومنع منه في موضع آخر من المبسوط ، وهو القول الآخر للحلّي وذهب إليه في النافع ومتاجر المختلف والتذكرة والقواعد والمحقّق الثاني [٥] ، وإليه ذهب بعض مشايخ والدي رحمه‌الله.


[١] الكافي ٣ : ٥٥٥.

[٢] المفيد في المقنعة : ٣٦١ نقل رواية ، النهاية : ٣٦٦ ، المبسوط ١ : ٢٤٧ ، القاضي في المهذب ١ : ١٧١ ، الشرائع ٢ : ١٢ ، المنتهى ٢ : ١٠٢١ ، المختلف : ١٨٧ ، التحرير ١ : ١٦٢ ، الكفاية : ٨٨ ، مجمع الفائدة ٨ : ١١٦ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٢٣.

[٣] كصاحبي الحدائق ١٨ : ٢٣٧ والرياض ١ : ٥٠٩.

[٤] نسبه في الدروس ٣ : ١٧١ إلى الأكثر ، وفي الحدائق ١٨ : ٢٣٧ : إنّه المشهور.

[٥] المبسوط ٢ : ٤٠٣ ، الحلّي في السرائر : ١ ـ ٤٦٣ ، النافع : ١١٨ ، المختلف : ٣٤٣ ، التذكرة ١ : ٥٨٣ ، القواعد ١ : ١٢٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست