لاختصاص ذلك بما
إذا وجب النكاح مثلا ، مع أنّ الواجب حينئذ إمّا التعليم أو الإجراء وكالة ، ولا
بأس بأخذ الأجر على أحد أفراد المخيّر كما مرّ.
هذا ، مع أنّه لو
سلّم وجوبه معيّنا فلم يثبت وجوبه المطلق ، فيمكن أن يكون مطلقا ، أي ولو مع
الأجرة.
المسألة
الرابعة : يحرم أخذ الأجر على كلّ فعل محرّم ، لمثل ما مرّ في
الواجب ، فإنّه لا يملك الأجير تلك المنفعة حتى ينقلها ، بل تحريمها نهي عن نقلها.
المسألة
الخامسة : لو دفع إلى رجل مالا ليصرف في قبيل هو منهم ، فإن عيّن له
عمل بمقتضى تعيينه.
وإن أطلق ، فظاهر
الكليني أنّ له أن يأخذ منه [١] ، وهو صريح المفيد والنهاية وموضع من المبسوط والقاضي
والشرائع والمنتهى والإرشاد وزكاة المختلف ومتاجر التحرير والكفاية والمحقّق
الأردبيلي وأحد قولي الحلّي [٢] وجمع آخر [٣] ، بل في الدروس عليه الشهرة [٤].
ومنع منه في موضع
آخر من المبسوط ، وهو القول الآخر للحلّي وذهب إليه في النافع ومتاجر المختلف
والتذكرة والقواعد والمحقّق الثاني [٥] ، وإليه ذهب بعض مشايخ والدي رحمهالله.