responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 187

أرادوا أن لا تعلّموا القرآن أولادهم ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا » [١] ، والأخبار الواردة في جواز أن يجعل ذلك مهرا [٢].

وأمّا الكراهة فلرواية زيد المتقدّمة [٣] ، ورواية حسّان : « لا تأخذ على التعليم أجرا » [٤].

ورواية إسحاق بن عمّار : « مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي أعلّمه الكتاب والحساب واتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه » [٥].

وفي الفقه الرضوي : « أمّا معلّم لا يعلّمه إلاّ قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط » [٦].

وهذه الأخبار مستند المحرّم ، وهو حسن لو لا المعارض ، مضافا إلى قصور بعضها عن إفادة التحريم.

المسألة الثالثة : يجوز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة ، وأمّا على تعليمه فالمصرّح به في كلام جماعة [٧] العدم ، لكونه واجبا كفائيّا ، وعن المحقّق الشيخ علي الإجماع عليه [٨] ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ ففيه نظر ،


[١] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ ـ ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٢.

[٢] الوسائل ٢١ : ٢٤٢ أبواب المهور ب ٢.

[٣] في ص : ١٨٤.

[٤] الكافي ٥ : ١٢١ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٥ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ١.

[٥] التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٧ ، الوسائل ١٧ : ١٥٥ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٣.

[٦] فقه الرضا «ع» : ٢٥٣ بتفاوت ، مستدرك الوسائل ١٣ : ١١٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٦ ح ١.

[٧] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٦ ، صاحب الرياض ١ : ٥٠٦.

[٨] جامع المقاصد ٤ : ٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست