أرادوا أن لا
تعلّموا القرآن أولادهم ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم مباحا »
[١] ، والأخبار الواردة في جواز أن يجعل ذلك مهرا [٢].
وأمّا الكراهة
فلرواية زيد المتقدّمة [٣] ، ورواية حسّان : « لا تأخذ على التعليم أجرا » [٤].
ورواية إسحاق بن
عمّار : « مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : إنّي أعلّمه الكتاب والحساب
واتّجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه » [٥].
وفي الفقه الرضوي
: « أمّا معلّم لا يعلّمه إلاّ قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط » [٦].
وهذه الأخبار
مستند المحرّم ، وهو حسن لو لا المعارض ، مضافا إلى قصور بعضها عن إفادة التحريم.
المسألة
الثالثة : يجوز أخذ الأجر على إجراء العقد مطلقا وكالة ، وأمّا على
تعليمه فالمصرّح به في كلام جماعة [٧] العدم ، لكونه واجبا كفائيّا ، وعن المحقّق الشيخ علي
الإجماع عليه [٨] ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ ففيه نظر ،
[١] الكافي ٥ : ١٢١
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ ـ ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ـ ١٠٤٦ ، الاستبصار ٣ : ٦٥ ـ ٢١٦ ،
الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٢.