في الجملة ، أي
حين التعبّد بها. ولو سلّم فلا نسلّم جزئيّته لمطلق الصلاة ، وإنّما هو جزء للصلاة
الصادرة ممّن يتعبّد بها.
ثمَّ بما ذكرنا ـ من
عدم كونها عبادة للأجير ـ يندفع إشكال آخر أورد من جهة اعتبار الرجحان في العبادة
، والرجحان من جهة الإجارة غير مفيد في رجحان أصل المنفعة ، بل يندفع ذلك مع كونها
عبادة أيضا ، كما في قصد التقرّب.
وإن كان واجبا
توصّليّا على المستأجر خاصّة فتجوز الإجارة وأخذ الأجرة عليه ، والوجه ظاهر.
فرع : ومن الواجبات المحرّم أخذ الأجر عليها : القضاء مطلقا ،
تعيّن أم لا ، مع الحاجة أم بدونها ، وفاقا للحلبي والحلّي [١] وجماعة [٢] ، ووجهه ظاهر
ممّا مضى.
مضافا إلى المرويّ
في الخصال : « السحت له أنواع كثيرة ، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاء » [٣].
وقد يستدلّ
بالصحيح : عن قاض بين فريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، قال : « ذلك
السحت » [٤] ، بحمل الرزق على الأجر ، للإجماع على حلّه ، ولكونه من
المصالح العامّة المعدّ بيت المال لها.
وحمل السحت على
الكراهة ـ لما ذكر ـ وإن كان ممكنا ، إلاّ أنّ الأول
[١] الحلبي في
الكافي في الفقه : ١٨٣ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٧.
[٢] منهم العلاّمة
في المنتهى ٢ : ١٠١٨ والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٨ وصاحب الرياض ١ : ٥٠٦.
[٣] الخصال ١ : ٣٢٩
ـ ٢٦ ، الوسائل ١٧ : ٩٥ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ح ١٢.
[٤] الكافي ٧ : ٤٠٩
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٤ ـ ١٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٢ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢١ أبواب آداب
القاضي ب ٨ ح ١.