responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 178

فساد عقد الإجارة في غير ما دلّ الدليل على صحّتها فيه ، نحو الصنائع وما يشبهها من الواجبات الكفائيّة ، أو الحجّ والصلاة ونحوهما من الغير. وأمّا عدم جواز أخذ الأجرة وحرمتها فلا ، بخلاف الأول ، فإنّ نقل ما هو ملك للغير إليه أو إلى غيره وأخذ العوض عنه غير جائز.

نعم ، لو أعطاه ذلك الغير ، مع علمه بأنّه ليس عوضا له ولا يستحقّ العوض ، يكون ذلك إباحة محضة لا عوضا واجرة ، فيكون مباحا.

ولنا أن نستدلّ أيضا بأنّ المتبادر عن إيجاب شي‌ء طلبه مجانا ، ولذا لو أمر المولى عبده بأمر فأخذ الأجر من شخص ولو كان له فيه نفع يذمّ عرفا ، إلاّ أن تكون قرينة على جواز الأخذ.

ثمَّ إنّ ما ذكرناه إنّما هو في الواجب المعيّن ، أمّا المخيّر فلا حرمة في أخذ الأجرة على أحد أفراده المعيّن إذا كان في التعيين نفع للمستأجر.

وإن لم يثبت وجوبه مطلقا ـ بل احتمل كونه واجبا بشرط الإجارة أو معها ـ فلا يحرم أخذ الأجرة.

وبه تتّضح الإجارة في أكثر الصنائع ـ التي هي واجبات كفائيّة ـ مضافا إلى الإجماع بل الضرورة على الجواز فيها.

وإن كان واجبا على المستأجر ، فإن كان واجبا توقيفيا فلا شكّ أنّ الأصل عدم صحّته إذا صدر عن غيره ، لأنّ الصحّة في مثله موافقة الأمر ، وبعد توجّه الأمر إلى شخص لا يكون ما أتى به غيره موافقا للمأمور به ، فلا يكون العمل صحيحا ، فلا تكون منفعة ، ولا إجارته صحيحة ، ولا أخذ الأجرة عليه جائزا.

نعم ، إن دلّ دليل على جواز فعل الغير عنه نيابة فيخرج به عن الأصل ، ويحكم بصحّة العمل والإجارة بهذا الدليل.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست