responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 171

العلم بعدم تفطّنه ، وإن علم عدم تفطّنه فالظاهر الحرمة أيضا ، لكونه خلاف النصح الواجب بالأخبار المستفيضة ، إلاّ إذا باعه بسعر الردي‌ء ولم يتضرّر به المشتري.

ثمَّ البيع صحيح في جميع تلك الصور ، لتعلّق النهي بالغشّ ، وهو غير البيع ، لأنّه يتحقّق بإظهار خلاف ما أضمر أو ترك النصح ، وكلاهما غير البيع.

ولا يضرّ ظنّ المشتري اتّصافه بخلاف ما هو كذلك فلا يقصد ذلك ، لأنّ ثبوت خيار الرؤية بالأخبار [١] والإجماع يدلّ على عدم اعتبار ذلك في الصحة.

ومنها : تدليس الماشطة بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها لترويج كسادها ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في بعض العبارات [٢] ، لكونه غشّا. ومنه يظهر انسحاب الحكم في فعل المرأة ذلك بنفسها.

ولو انتفى التدليس ـ كما لو كانت مزوّجة ـ فلا تحريم ، للأصل ، والمستفيضة :

ففي صحيحة محمّد : « فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ادني منّي يا أمّ عطيّة ، إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة ، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه » [٣].

ومرسلة ابن أبي عمير : « دخلت ماشطة على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال‌


[١] الوسائل ١٨ : ٢٨ أبواب الخيار ب ١٥.

[٢] مجمع الفائدة ٨ : ٨٤.

[٣] الكافي ٥ : ١١٨ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ ـ ١٠٣٥ ، الوسائل ١٧ : ١٣١ أبواب ما يكتسب به ب ١٩ ح ١ ، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست