responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 168

غير مفيدة ، لأنّه لم يعرفه الناس.

الخامس : التظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه‌ ، لبعض الروايات ، ولتوقّف دفع الظلم المجوّز إجماعا عليه.

السادس : ما كان متعلّقه ـ أعني المقول فيه ـ غير معيّن‌ ، نحو : بعض الناس كذا ، و : بعض أهل البصرة كذا ، أو : رأيت شخصا كذا ، لعدم ظهور الأخبار الناهية في مثل ذلك ، وللإجماع ، ولورود مثله في كلمات الأطهار.

السابع : ما كان متعلّقه غير معروف عند السامع.

الثامن : ما كان متعلّقه غير محصور. وفي استثنائهما نظر ظاهر ، بل الحرمة فيهما أظهر.

التاسع : الجرح والتعديل للشاهد والراوي‌ ، لعمل العلماء ، وأخبار التذكية المعارضة لمحرّمات الغيبة ، فيرجع إلى الأصل.

ومنه يعلم استثناء كلّ ما وردت في جوازه أو وجوبه حجّة خاصّة أو عامة مكافئة لأدلّة حرمة الغيبة ، كالاستفتاء ، ونصح المستشير ، وتحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرّ ، والشهادة على فاعل المحرّم حسبة وأمثالها.

ومنها : غشّ الناس‌ ، وهو حرام بلا خلاف فيه ظاهرا ، وفي المنتهى التصريح به [١] ، للصحاح المستفيضة وغيرها.

ففي صحيحة هشام بن سالم : « ليس من المسلمين من غشّهم » [٢].

وصحيحة هشام بن الحكم ـ كما في الفقيه ـ وحسنته ـ كما في‌


[١] المنتهى ٢ : ١٠١٢.

[٢] الكافي ٥ : ١٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ١٢ ـ ٤٩ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٩ أبواب ما يكتسب به ب ٨٦ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست