responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 167

وروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له » [١].

لا يقال : إنّ تعارض الأخبار المجوّزة مع الأخبار الناهية عن غيبة المؤمن والمسلم بالعموم من وجه ، والترجيح للناهية بموافقة الكتاب.

فإنّا نقول : إنّ هذا إذا علم عموم الكتاب للمجاهر بالفسق أيضا ، وهو غير معلوم ، لأنّ الخطاب للمشافهين ، وكون واحد منهم مجاهرا بالفسق لم يعلم ، بل هو بالأصل مدفوع ، فإثبات الحكم للمجاهر بالشركة غير جائز.

ومقتضى الروايتين والصحيحة المتقدّمة وإن كان اختصاص الجواز بما جاهر وتظاهر به ، وعدم التعدّي إلى غيره من الأسواء ـ كما هو المصرّح به في كلام جماعة [٢] ـ إلاّ أنّ مقتضى البواقي التعميم ، فعليه الفتوى.

الثالث : من كان معروفا باسم يعرب عن غيبته.

وتدلّ عليه ـ بعد عمل العلماء ـ الروايتان ، والصحيحة المتقدّمة ، بل مقتضاها استثناء كلّ عيب عرفه الناس ولو لم يعرف به ، ولكنّ المستفاد منها عدم كون ذلك غيبة ، لا عدم الإثم عليه لو كان ممّا يكره صاحبه لو سمعه ، فيحرم لو كان كذلك ، لعمومات حرمة الإيذاء وإظهار العيوب [٣].

الرابع : إذا علم اثنان من رجل عيبا فذكره أحدهما عند الآخر‌ ، استثناه بعضهم [٤] ، وهو تخصيص للعمومات من غير حجّة ، ورواية أبان [٥]


[١] الاختصاص ( مصنفات الشيخ المفيد ١٢ ) : ٢٤٢ ، مستدرك الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب أحكام العشرة ب ١٣٤ ح ٣.

[٢] منهم الشهيد في القواعد والفوائد ٢ : ١٤٨.

[٣] الوسائل ٨ : ٦٠٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٧.

[٤] انظر القواعد والفوائد ٢ : ١٥١.

[٥] الكافي ٢ : ٣٥٨ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٩ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست