عائشة ـ رجل ،
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : بئس أخو العشيرة ، فقامت عائشة فدخلت البيت ، فأذن له
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلما دخل أقبل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بوجهه وبشره اليه يحدّثه ، حتى إذا فرغ وخرج من عنده قالت
عائشة : يا رسول الله ، بينا أنت تذكر هذا الرجل بما ذكرته به إذ أقبلت عليه بوجهك
وبشرك ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ذلك : إنّ من شرار عباد الله من يكره مجالسته لفحشه » [١].
ولكن جواز كون
المنفيّ بالمفهوم في الأولى مجموع الأربعة ، والرجل في الثانية كافرا أو بالفسق
مجاهرا ، يمنع من إثباتهما الحكم.
الثاني : المجاهر بالفسق المعلن له ، وقد استثناه جماعة [٢].
وتدلّ عليه روايات
أبان وعبد الرحمن وصحيحة داود بن سرحان المتقدّمة [٣].
مضافة إلى صحيحة
هارون بن الجهم المرويّة في مجالس الصدوق : « وإذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا
غيبة » [٤].
واحتمال النهي ـ مع
كونه بعيدا ـ ينفيه العطف على الحرمة والشرط.
وتؤيّده رواية ابن
أبي يعفور : « لا غيبة لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة
المسلمين وجبت على المسلمين غيبته » [٥].
[١] الكافي ٢ : ٣٢٦
ـ ١ ، وأورد ذيله في الوسائل ١٦ : ٣٠ أبواب جهاد النفس ب ٧٠ ح ٥.
[٢] منهم العلاّمة
في القواعد ٢ : ١٤٨ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١٤ ، السبزواري في الكفاية :
٨٧.