responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 161

ينفيه ، وإن أراد في التحريم ففيه تفصيل يأتي.

ثمَّ إنّه لا ريب في حرمة الغيبة ، ويدلّ عليها الإجماع ، والكتاب ، والسنّة.

قال الله سبحانه مخاطبا للذين آمنوا ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) [١].

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إيّاكم والغيبة ، فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ، فإنّ الرجل قد يزني فيتوب الله عليه ، وإنّ صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه » [٢].

وعن الصادق عليه‌السلام : « الغيبة حرام على كلّ مسلم » [٣].

وفي مرسلة ابن أبي عمير : « من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ) » [٤].

ورواية السكوني : « الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في جوفه » [٥].

ورواية الحسين بن زيد : « ونهى عن الغيبة ، وقال : من اغتاب إمرءا مسلما بطل صومه ونقض وضوءه ، وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة ، يتأذّى بها أهل الموقف ، فإن مات قبل أن يتوب مات‌


[١] الحجرات : ١٢.

[٢] أمالي الطوسي : ٥٤٨ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٠ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٩.

[٣] مصباح الشريعة : ٢٠٤ ، وعنه في البحار ٧٢ : ٢٥٧ ـ ٤٨.

[٤] الكافي ٢ : ٣٥٧ ـ ٢ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٠ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٦ ، والآية : النور : ١٩.

[٥] الكافي ٢ : ٣٥٦ ـ ١ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٠ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٢ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست