responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 158

الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته » [١].

ومقتضى ذلك وإن كان استثناء كلّ ما إذا ترتّب عليه مقصد صحيح ـ كتحصيل البصيرة بالاطّلاع على الآراء والمذاهب ، وتمييز الصحيح من الفاسد ، والاستعانة على التحقيق ، وتحصيل ملكة البحث والنظر ، وغير ذلك ، كما ذكره المحقّق الثاني وصاحب الكفاية [٢] ـ إلاّ أنّ ضعف الرواية وعدم انجبارها إلاّ في النقض والاحتجاج يمنع من استثناء غيرهما.

ولو اشتمل الكتاب على الضلال وغيره جاز حفظ غير موضع الضلال بعد طرحه ، للأصل.

والمراد بالضلال : ما خالف الحق واقعا كما يخالف الضروري ، أو بحسب علم المكلف خاصّة ، وأمّا ما خالفه بحسب ظنّه فلا.

وهل تلحق بكتب الضلال كتب السحر والقيافة وأمثالهما من المحرّمات؟

الظاهر من رواية التحف ذلك ، ولكن لعدم تصريح الأصحاب به لم تعلم الشهرة الجابرة ، فالأصل ينفيه إلاّ مع قصد التوصّل إلى المحرّم.

فرع : مقتضى ما ذكر وجوب إتلاف ما فيه ضلال من الكتب وعدم لزوم غرامة على من أتلفه من غيره ، إلاّ إذا احتمل الغرض المستثنى في حقّه مع ادّعائه.

ومنها : هجاء المؤمنين : أي ذكر معايبهم بالشعر ، للإجماع ، وإيجابه الإيذاء.


[١] تحف العقول : ٢٤٥ ـ ٢٥٠.

[٢] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٢٦ ، الكفاية : ٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست