ومنها
: حفظ كتب الضلال
عن الاندراس ، ونسخها وتعليمها وتعلّمها ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل بلا
خلاف بينهم كما في المنتهى [١].
لرواية الحذّاء :
« من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به » [٢].
ولما رواه في تحف
العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، عن الصادق عليهالسلام : « وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله ويقوى به
الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام بيعه وشراؤه
وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه ، إلاّ في حال تدعو الضرورة فيه
إلى ذلك » [٣]. وينجبر ضعفها بالعمل.
والتمسّك بحرمة
المعاونة على الإثم غير مطّرد ، وبوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون ضعيف ، لأنّه
إنّما يفيد لو انحصر الدفع بذلك ، وليس كذلك ، لاندفاعه بعدم الرجوع ، أو المجاهدة
في دفع الشبهة ، ولذا يتعلّق التكليف به.
ومقتضى الاستثناء
في الأخيرة عدم الحرمة مع التقيّة ، وهو كذلك ، بل وكذا إذا كان الغرض النقض أو
الحجّة على أهل الباطل ، وفاقا لصريح المشهور [٤] ، لما رواه الشيخ الحرّ في الفصول المهمة ، عن الصادق عليهالسلام ـ والظاهر أنّه
أيضا من الكتاب المذكور ـ : « إنّ كلّ شيء يكون لهم فيه