responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 157

على خروج مثله أيضا ، فتأمّل.

ومنها : حفظ كتب الضلال عن الاندراس ، ونسخها وتعليمها وتعلّمها‌ ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل بلا خلاف بينهم كما في المنتهى [١].

لرواية الحذّاء : « من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به » [٢].

ولما رواه في تحف العقول ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، عن الصادق عليه‌السلام : « وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه ، إلاّ في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك » [٣]. وينجبر ضعفها بالعمل.

والتمسّك بحرمة المعاونة على الإثم غير مطّرد ، وبوجوب دفع الضرر المحتمل أو المظنون ضعيف ، لأنّه إنّما يفيد لو انحصر الدفع بذلك ، وليس كذلك ، لاندفاعه بعدم الرجوع ، أو المجاهدة في دفع الشبهة ، ولذا يتعلّق التكليف به.

ومقتضى الاستثناء في الأخيرة عدم الحرمة مع التقيّة ، وهو كذلك ، بل وكذا إذا كان الغرض النقض أو الحجّة على أهل الباطل ، وفاقا لصريح المشهور [٤] ، لما رواه الشيخ الحرّ في الفصول المهمة ، عن الصادق عليه‌السلام ـ والظاهر أنّه أيضا من الكتاب المذكور ـ : « إنّ كلّ شي‌ء يكون لهم فيه‌


[١] المنتهى ٢ : ١٠١٣.

[٢] الكافي ١ : ٣٥ ـ ٤ ، الوسائل ١٦ : ١٧٣ أبواب الأمر والنهي ب ١٦ ح ٢.

[٣] تحف العقول : ٢٤٥ ـ ٢٥٠ ، المحكم والمتشابه : ٤٦ ـ ٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.

[٤] كما في المسالك ١ : ١٦٦ ، والرياض ١ : ٥٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست