responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 155

اختصاص التحريم بالإعانة في المحرّم.

وعلّل تارة بقصور الأخبار المطلقة سندا.

وأخرى بعدم صراحتها دلالة ، لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات والطاعات ما عرضها التحريم بغصب ونحوه ، كما هو الأغلب في أحوالهم.

وثالثة بالحمل على الكراهة ، جمعا بينها وبين قوله عليه‌السلام في رواية ابن أبي يعفور : « ما أحبّ » الذي هو ظاهر في الكراهة قطعا ، مع أنّ بعض تلك الأخبار ليس صريحا في التحريم ، كالأول والثالث ، إذ يجوز أن يكون المراد من قوله : « لا » إنّه لا يحسن ، أو لا أحبّ.

وفي الأول : المنع ، كيف؟! وفيها الصحيح والموثّق والحسن ، مع أنّ بعد إطلاق الآية الثانية لا يضرّ ضعف سند الخبر.

وفي الثاني : عدم الدليل على هذا التقييد البعيد ، والغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة.

وفي الثالث : بأنّ قوله : « ما أحبّ » ، لا تنافيه الحرمة لغة ، وظهوره في الكراهة في زماننا لا يقتضيه في زمان الشارع ، والأصل تأخّره ، مع أنّ مقتضى التعليل المعقّب له الحرمة ، وعدم ظهور بعضها في الحرمة لا يوجب خروج الباقي عن الظهور.

فالأولى أن يعلّل بمعارضة تلك المطلقات مع الأخبار المتكثّرة ، الواردة في الموارد العديدة في الحثّ على إعانة المسلمين وقضاء حوائجهم ومودّتهم والاهتمام بأمورهم [١] ، المعاضدة بالكتاب [٢] وبعمل كافّة الأصحاب.


[١] الوسائل ١٢ : ٢٦ و ٢٠٣ أبواب أحكام العشرة ب ١٤ و ١٢٢.

[٢] المائدة : ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست