وأخرى بعدم
صراحتها دلالة ، لاحتمال أن يكون المراد بالمباحات والطاعات ما عرضها التحريم بغصب
ونحوه ، كما هو الأغلب في أحوالهم.
وثالثة بالحمل على
الكراهة ، جمعا بينها وبين قوله عليهالسلام في رواية ابن أبي يعفور : « ما أحبّ » الذي هو ظاهر في
الكراهة قطعا ، مع أنّ بعض تلك الأخبار ليس صريحا في التحريم ، كالأول والثالث ،
إذ يجوز أن يكون المراد من قوله : « لا » إنّه لا يحسن ، أو لا أحبّ.
وفي الأول : المنع
، كيف؟! وفيها الصحيح والموثّق والحسن ، مع أنّ بعد إطلاق الآية الثانية لا يضرّ
ضعف سند الخبر.
وفي الثاني : عدم
الدليل على هذا التقييد البعيد ، والغلبة الموجبة للتقييد ممنوعة.
وفي الثالث : بأنّ
قوله : « ما أحبّ » ، لا تنافيه الحرمة لغة ، وظهوره في الكراهة في زماننا لا
يقتضيه في زمان الشارع ، والأصل تأخّره ، مع أنّ مقتضى التعليل المعقّب له الحرمة
، وعدم ظهور بعضها في الحرمة لا يوجب خروج الباقي عن الظهور.
فالأولى أن يعلّل
بمعارضة تلك المطلقات مع الأخبار المتكثّرة ، الواردة في الموارد العديدة في الحثّ
على إعانة المسلمين وقضاء حوائجهم ومودّتهم والاهتمام بأمورهم [١] ، المعاضدة
بالكتاب [٢] وبعمل كافّة الأصحاب.
[١] الوسائل ١٢ : ٢٦
و ٢٠٣ أبواب أحكام العشرة ب ١٤ و ١٢٢.