responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 152

الأصل ، وهو الإباحة.

هذا ، ثمَّ إنّه كما يحرم الغناء مطلقا أو غير ما استثني ، يحرم استماعه أيضا بالإجماع والروايات المتقدّمة.

وكذا يحرم التكسّب بالمحرّم منه والأجرة عليه بلا خلاف أجده ، وظاهر المفيد أنّه إجماع المسلمين [١] ، وفي المنتهى : تعلّم الغناء والأجرة عليه حرام عندنا بلا خلاف [٢].

وتدلّ [ عليه ] [٣] روايات أبي بصير والطاطري وابن أبي البلاد المتقدّمة [٤].

ورواية نصر بن قابوس : « المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » [٥].

ومرسلة الفقيه : « أجر المغنّي والمغنّية سحت » [٦].

وقد يستدلّ عليه أيضا بالأصل ، إذ الأصل عدم صحّة المعاملة وعدم الانتقال.

وهو ضعيف غايته ، لأنّ غايته عدم اللزوم دون الحرمة لو رضى به المالك.

ومنها : معونة الظالمين في ظلمهم‌ ، بل في مطلق الحرام ، بالثلاثة.

قال الله سبحانه ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [٧].


[١] المقنعة : ٥٨٨.

[٢] المنتهى ٢ : ١٠١٢.

[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٤] راجع ص : ١٣٣ و ١٣٥.

[٥] الكافي ٥ : ١٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٧ ـ ١٠٢٠ ، الاستبصار ٣ : ٦١ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ١٥ : ١٢١ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٤.

[٦] الفقيه ٣ : ١٠٥ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٠٧ أبواب ما يكتسب به ب ٩٩ ح ١٧.

[٧] المائدة : ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست