كذا وكذا بلغت حدّ
الاستفاضة ، بل التواتر ، وكثير منها مذكور في ثواب الأعمال للصدوق [١] ، فمنع التعارض
ضعيف جدّا ، كترجيح عمومات حرمة الغناء ، فإنّ عمومات الإعانة على البرّ وخصوص
الإبكاء [٢] أكثر بكثير ، مذكورة في الكتاب والسنّة ، مجمع عليه بين
الأصحاب.
وترجيح جانب
الحرمة على الجواز لم يثبت عندنا ، إلاّ على وجه الأولويّة والاستحباب ، وهو أمر
آخر ، بل لا يبعد ترجيح عمومات الإعانة بتضعيف حرمة الغناء دلالة أو سندا.
وأمّا ما يجاب عن
التعارض بمنع كون الغناء معينا على البكاء مطلقا ، لأنّ المعين عليه هو الصوت ،
وأمّا نفس الترجيع الذي يتحقّق به الغناء فلم يعلم كونه معينا عليه أصلا ، لا على
الحسين عليهالسلام ولا مطلقا.
ففيه أولا : أنّ
من البيّن أنّ لنفس الترجيع أيضا أثرا في القلب ، كما يدلّ عليه ما في كلام جماعة [٣] من توصيف الترجيع
بالمطرب مع تفسيرهم الإطراب ، فإنّ حزن القلب من معدّات البكاء ، مع أنّه قيل :
إنّ الغناء المحرّم هو الصوت [٤].
ومنها
: قراءة القرآن ،
وقد مرّ قول صاحب الكفاية : أنّ الظاهر من تفسير الطبرسي أنّ التغنّي في القرآن
مستحبّ عنده ، وأنّ خلاف ذلك لم يكن معروفا بين القدماء [٥].