responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 144

جمع إلى عدم الاستثناء [١].

والرواية العامّية ـ أنّه كان واحد من أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفعل الحداء بحضرته وهو يسمع ، وبعد ذلك ترحّم عليه [٢] ـ غير صالحة للحجّيّة.

والحقّ فيه : عدم الحرمة ، للأصل ، وعدم ثبوت الحرمة كلّية.

ومنها : في مراثي الحسين عليه‌السلام وغيره من الحجج والمعصومين‌ ، للأصل المذكور المعتمد.

وربّما يؤيّد أيضا بعمل الناس في الأعصار والأمصار من غير نكير.

وقول الصادق عليه‌السلام لمن أنشد عنده مرثية « اقرأ كما عندكم » أي بالعراق [٣].

وبأنّه معين على البكاء ، فهو إعانة على الخير.

والقول بأنّ المسلّم هو إعانة الغناء على مطلق البكاء ، وكونه خيرا ممنوع ، وأمّا كونه معينا على البكاء على الحسين عليه‌السلام فهو غير مسلّم ، فإنّه إنّما يكون باعتبار تذكّر أحواله ، ولا دخل للغناء فيه ، مع أنّ عموم رجحان الإعانة على الخير أو إطلاقه ولو بالحرام غير ثابت.

مردود بأنّ تخصيص علّة البكاء على الحسين بتذكّر أحواله فقط أمر مخالف للوجدان ، فإنّا نشاهد من أنفسنا تأثير الألفاظ والأصوات ، فنرى أنّه يعبّر عن واقعة واحدة بألفاظ مختلفة يحصل من بعضها البكاء الشديد ، ولا يؤثّر بعضها أصلا.


[١] منهم المفيد في المقنعة : ٥٨٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٨١ ، الديلمي في المراسم : ١٧٠ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢١٥.

[٢] انظر صحيح البخاري ٧ : ٤٣ ، مسند أحمد ٣ : ١٧٢.

[٣] ورد معناه في ثواب الاعمال : ١١١ ، كامل الزيارات : ١٠٤ ، الوسائل ١٤ : ٥٩٤ أبواب المزار وما يناسبه ب ١٠٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست