responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 139

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّه عدلت شهادة الزور بالشرك بالله » ثمَّ قرأ هذه الآية [١]. فإنّه يدلّ على أنّ المراد بقول الزور : شهادة الزور.

وبملاحظة هذين المتعارضين ـ المعتضدين بظاهر اللفظ ، وباشتهار تفسيره بين المفسّرين بشهادة الزور أو مطلق القول الباطل ـ يوهن دلالة تلك الآية أيضا على حرمة المطلق.

مضافا إلى معارضتها مع ما دلّ على أنّ الغناء على قسمين : حرام وحلال.

كالمرويّ في قرب الإسناد للحميري بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح ـ كما في الكفاية [٢] ـ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه : قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟ قال : « لا بأس ما لم يعص به » [٣].

والمرويّ في تفسير الإمام عليه‌السلام ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ في حديث طويل ، فيه ذكر شجرة طوبى وشجرة الزقّوم والمتعلّقين بأغصان كلّ واحدة منهما ـ: « ومن تغنّى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلّق بغصن منه » [٤] أي من الزقّوم.

فإنّ الأول صريح في أنّ من الغناء ما لا يعصى به ، والثاني ظاهر في أنّ الغناء على قسمين : حرام وحلال.

وصحيحة أبي بصير : « أجر المغنّية التي تزف العرائس ليس به بأس ،


[١] تفسير الصافي ٣ : ٣٧٧.

[٢] الكفاية : ٨٦.

[٣] قرب الإسناد : ٢٩٤ ـ ١١٥٨ ، الوسائل ١٧ : ١٢٢ أبواب ما يكتسب به ب ١٥ ح ٥.

[٤] تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ٦٤٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست