النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنّه عدلت
شهادة الزور بالشرك بالله » ثمَّ قرأ هذه الآية [١]. فإنّه يدلّ على
أنّ المراد بقول الزور : شهادة الزور.
وبملاحظة هذين
المتعارضين ـ المعتضدين بظاهر اللفظ ، وباشتهار تفسيره بين المفسّرين بشهادة الزور
أو مطلق القول الباطل ـ يوهن دلالة تلك الآية أيضا على حرمة المطلق.
مضافا إلى
معارضتها مع ما دلّ على أنّ الغناء على قسمين : حرام وحلال.
كالمرويّ في قرب
الإسناد للحميري بإسناد لا يبعد إلحاقه بالصحاح ـ كما في الكفاية [٢] ـ عن عليّ بن
جعفر ، عن أخيه : قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون؟
قال : « لا بأس ما لم يعص به » [٣].
والمرويّ في تفسير
الإمام عليهالسلام ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ في حديث طويل ، فيه ذكر شجرة طوبى وشجرة الزقّوم
والمتعلّقين بأغصان كلّ واحدة منهما ـ: « ومن تغنّى بغناء حرام يبعث فيه على
المعاصي فقد تعلّق بغصن منه » [٤] أي من الزقّوم.
فإنّ الأول صريح
في أنّ من الغناء ما لا يعصى به ، والثاني ظاهر في أنّ الغناء على قسمين : حرام
وحلال.
وصحيحة أبي بصير :
« أجر المغنّية التي تزف العرائس ليس به بأس ،