وقال في باب كسب
المغنّية وشرائها : لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار ،
والتشويق إلى دار القرار ، ووصف نعم الله الملك الجبار ، وذكر العبادات ، والترغيب
في الخيرات والزهد في الفانيات ، ونحو ذلك [٢]. انتهى.
وقال في المفاتيح
ما ملخّصه : والذي يظهر لي ـ من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق
بينهما ـ اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلّق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني
أميّة ، من دخول الرجال عليهنّ ، واستماعهم لقولهنّ ، وتكلّمهنّ بالأباطيل ،
ولعبهنّ بالملاهي ، وبالجملة : ما اشتمل على فعل محرّم دون ما سوى ذلك. انتهى [٣].
والمشهور بين
المتأخّرين ـ كما قال في الكفاية [٤] ـ الأول ، ولا بدّ أولا من بيان أدلّة حرمة الغناء ، ثمَّ
بيان ما يستفاد من المجموع ، ثمَّ ملاحظة أنّه هل استثني منه شيء يثبت من أدلّة
الغناء حرمته.
فنقول : الدليل
عليها هو الإجماع القطعي ـ بل الضرورة الدينيّة ـ والكتاب ، والسنّة ، أمّا الإجماع
فظاهر ، وأمّا الكتاب فأربع آيات بضميمة الأخبار المفسّرة لها :