responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 129

من التغنّي مذموما في شرعنا [١].

وقال في باب كسب المغنّية وشرائها : لا بأس بسماع التغنّي بالأشعار المتضمّنة ذكر الجنّة والنار ، والتشويق إلى دار القرار ، ووصف نعم الله الملك الجبار ، وذكر العبادات ، والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ، ونحو ذلك [٢]. انتهى.

وقال في المفاتيح ما ملخّصه : والذي يظهر لي ـ من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق بينهما ـ اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلّق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني أميّة ، من دخول الرجال عليهنّ ، واستماعهم لقولهنّ ، وتكلّمهنّ بالأباطيل ، ولعبهنّ بالملاهي ، وبالجملة : ما اشتمل على فعل محرّم دون ما سوى ذلك. انتهى [٣].

والمشهور بين المتأخّرين ـ كما قال في الكفاية [٤] ـ الأول ، ولا بدّ أولا من بيان أدلّة حرمة الغناء ، ثمَّ بيان ما يستفاد من المجموع ، ثمَّ ملاحظة أنّه هل استثني منه شي‌ء يثبت من أدلّة الغناء حرمته.

فنقول : الدليل عليها هو الإجماع القطعي ـ بل الضرورة الدينيّة ـ والكتاب ، والسنّة ، أمّا الإجماع فظاهر ، وأمّا الكتاب فأربع آيات بضميمة الأخبار المفسّرة لها :

الاولى : قوله سبحانه ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) [٥].


[١] الوافي ٩ : ١٧٤٣.

[٢] الوافي ١٧ : ٢٢١.

[٣] المفاتيح ٢ : ٢١.

[٤] الكفاية : ٨٥.

[٥] الحج : ٢٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 14  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست